الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 07:39 مـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
تسريبات أمريكية خطيرة بشأن اليمن على تطبيق ”سيجنال”.. التفاصيل الكاملة وزيرا الثقافة الدكتور أحمد هنو والشيخ عبد الرحمن يبحثان سبل تعزيز التعاون استعداداً للعام الثقافي المصري القطري 2027 تفجير عبوة ناسفة في مجموعة من الجنود الإسرائيليين بغزة.. ماذا يقول الإعلام الإسرائيلي؟ إزالة 7 حالات تعدي على الأرض الزراعية بالبحيرة وسط أجواء من البهجة.. إقبال كبير من المواطنين على المتنزهات والشواطئ بالبحيرة بيطري كفر الشيخ: تحرير 16 محضرًا و ضبط طن إلا ربع أسماك مملحة ومدخنة غير صالحة ضبط عدد من الدراجات النارية المخالفة في حملة مرورية بزفتى.. صور استعدادًا للصيف.. مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد تطبق الكود المصري وتوفر 60 منقذًا بحريًا انطلاق مقرأة كبار القراء برواية البزي عن ابن كثير بمسجد الإمام الحسين محافظ دمياط يتفقد الأعمال النهائية لتطوير مستشفى رأس البر المركزى على أنغام السمسمية.. قصور الثقافة تحتفل بشم النسيم في السويس جبال الملح تجذب الزوار من مختلف المحافظات احتفالًا بأعياد الربيع

«البحوث الإسلامية» توضح الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أوضح مجمع البحوث الاسلامية، التابع لمشيخة الأزهر الشريف، الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة، لافتاً إلى أن الصدقة يجوز دفعها للمصالح العامة والغير المسلم والوالدين ونحو ذلك.

وأشار مجمع البحوث الإسلامية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن زكاة الفطر متعلقة بالأبدان، تجب على من تلزمه النفقة، يكفي في وجوبها أن يكون الشخص علاه قوت يومه، وتصرف للفقراء والمساكين فقط.

وعن زكاة المال، قال مجمع البحوث الإسلامية، أن زكاة المال متعلقة بالمال، تجب على من يملك المال، ويشترط لوجوبها النصاب والحول، وتتنوع مصارفها إلى الأصناف الثمانية وما يندرج تحتها، جاءت في قوله تعالى في كتابه العزيز: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

وأشار مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن الصدقة تطوع وليست واجبة، وتختلف الصدقة عن الزكاة في أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية، فيجوز دفعها للمصالح العامة والغير المسلم والوالدين ونحو ذلك.

موضوعات متعلقة