المفتي يوضح حكم المسح على الخفين عند الشك في وقت بدايته

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا ورد إليها من أحد المتابعين، أجاب عنه فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، نصه: "ما حكم المسح على الخفين عند الشك في وقت بدايته؟، نرجو من فضيلتكم توضح ذلك".
أجاب مفتي الجمهورية، في فتوى سابقة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلاً: "الشكُّ في ابتداءِ المسح كَشَكِّهِ هل مسحَ لصلاةِ الظهرِ أو العصرِ؟ وإمَّا أنْ يكونَ شكًّا في مكانِ ابتداءِ مسحهِ".
حكم المسح علي الخفين عند الشك في وقت بدايته
واستكمل الدكتور شوقي علام: "فالشكُّ في وقت ابتداءِ المسحِ يُبْنى فيهِ على اليقينِ، وهو الأصلِ، وهو عدم المسحِ، فإن صلى بالمسح بعد يوم وليلة مع شكّه ثم تَيَقَّنَ بعدَ ذلكَ أنَّ ابتداءَ المسحِ كان في السفرِ، لَزِمَهُ إعادة ما صلى بالشكِّ، لأنَّه صلاها وهو يعتقد أنَّه على غيرِ طهارةٍ، فلم يصح".
وأوضح مفتي الجمهورية: "إنْ شكَّ هل كان حَدَثُهُ وقتَ الظهرِ أو وقتَ العصرِ؟ بنى الأمر على أنَّ حدثه كان وقت الظهر؛ ليرجعَ إلى اليقينِ، والله سبحانه وتعالى أعلم".
اقرأ أيضا: