الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 07:30 صـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
عبد الباسط حمودة عن بداياته: عبد المطلب اشترالي هدوم.. وعدوية جرّأني على الغناء بيان عاجل من وزارة الصحة والسكان حول إصابة 63 مواطن بنزلة معوية بأسوان نائب محافظ الدقهلية يستقبل رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة ومساعد وزيرة البيئة للمرور علي نقاط تجميع قش الأرز استمرار تنفيذ الحملات التموينية بنطاق محافظة الدقهلية لرفع المعاناة عن المواطنين محافظ البحيرة تشهد احتفالية بدار أوبرا دمنهور وتكرم عدد من المحافظين السابقين ورموز المحافظة والمتفوقين رانيا فريد شوقي تتذكر والدها الراحل برسالة مؤثرة.. ماذا قالت؟ المنيا تودع شخص وإصابة اخر في حادث تصادم بدرنة في ليبيا محافظ الدقهلية يعلن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لـ”الطفطف” بمدينة بلقاس بمشاركة المخرجة نيفين شلبي.. التفاصيل الكاملة لمهرجان ظفار السينمائي الدولي في دورته الأولي بسلطنة عمان أسعار النفط تصعد 2% بعد خفض أسعار الفائدة الأميركية ارتفاع أسعار الذهب مساء تعاملات الخميس البترول تناقش خطط ”آى بي آر” للطاقة لتطوير حقول البترول والغاز المتقادمة

جريمة يرفضها القانون.. فوضى التشخيص داخل الصيدليات تقتل شابا بـ«حقنة هتلر»

حقنة الموت داخل صيدلية بعين شمس
حقنة الموت داخل صيدلية بعين شمس

برغم تحذير وزارة الصحة من بيع حقنة البرد السريعة بداخل الصيدليات، إلا أنه بعض الصيدليات لم تلتزم بالتحذير، مما تسببت في وفاة شاب يبلغ من العمر 36، بمنطقة عين شمس بعد أن نصحته الفتاة التي تعمل بالصيدلية بأخذ حقنة البرد أو ما يطلق عليها حقنة هتلر لتخفف عنه التعب في أسرع وقت ولكن أودت بحياة، لذلك تساءل المئات عن العقوبة القانونية لعدم التزام الصيدلية باللائحة القانون؟

الحبس والغرامة وغلق المنشأة

كشف أيمن محفوظ، المحامي، عن عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة ، وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، لافتا إلى أن عقوبات مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي، فضلا عن عقوبة تختص بمجال مزاولة مهنة الصيدلة.

وأضاف" محفوظ "، في حديثه ل"الطريق"، أن المادة (78) من القانون مزاولة المهنة تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي.

واستكمل أن المادة (81) تنص أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.

غلق المنشاه سنة

ويشير إلى أن إذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكم عليه، فضلا عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والغلق.

في حالة وفاة المريض

وأوضح أن إذا توفي مواطن فان العقوبة تكون الحبس لمده لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات طبقا للنص المادة 238 عقوبات.

اقرأ أيضا:طقس الغد معتدل نهارا والعظمى بالقاهرة 20 درجة