هل يجوز ذبح البهائم باستخدام مخدر أو بنج؟ المفتي يجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً ورد إليها من أحد المتابعين، أجاب عنه فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، يقول طارحه: ما حكم ذبح البهائم بإستخدام مخدر أو بنج، هل يجوز أو لا؟.
هل يجوز ذبح البهائم بإستخدام مخدر أو بنج؟.. المفتي يجيب
أجاب مفتي الجمهورية، في فتوى سابقة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلاً: قال الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾سورة المائدة.
وتابع الدكتور شوقي علام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قَتَلْتُمْ فأحسنوا الْقِتْلَةَ وإذا ذَبَحْتُمْ فأحسنوا الذبح وَلْيُحِدَّ أحدكم شَفْرَتَهُ ولْيُرِحْ ذبيحته» رواه الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث شَدَّادِ بن أَوْسٍ رضي الله عنه، قال العلماء: إحسان الذبح في البهائم الرفق بها؛ فلا يصرعها بعنف، ولا يجرها من موقع إلى آخر، وإحداد آلة الذبح، ثم إراحة الذبيحة وتركها إلى أن تسكن وتبرد.
واستكمل المفتي: "هذه أوامر الله في الذبائح وفيما أحلَّ وحرَّم، فإذا كانت عملية المخدر تساعد على التمكين من ذبحه بإضعاف مقاومته وقت الذبح ولا تؤثر في حياته -بمعنى أنه لو ترك بعدها دون ذبح عاد إلى حياته الطبيعية- جاز استخدام الجرعة من العقَّار المخدر وحلَّت الذبيحة بهذه الطريقة".
وأشار الدكتور شوقي علام: "أما إذا كان تخدير الحيوان يؤثر في حياته بحيث لو ترك دون ذبح فَقَدَ حياته فإن الذبح وقتئذٍ يكون ورد على ميتة فلا يحل أكلها في الإسلام؛ لاحتمال موت الحيوان بسبب العقَّار المخدر قبل الذبح".
واختتم مفتي الجمهورية، قائلاً: "فإذا كان العقَّار المخدِّر للحيوان قبل ذبحه لا يؤدي إلى موته بحيث لو ترك دون ذبح عاد إلى حياته الطبيعية: جاز استخدامه لإضعاف مقاومة الحيوان حال ذبحه فقط، وإن كان ذلك العقَّار أو غيره من طرق التخدير يميت الحيوان؛ فلا يحل استخدامه قبل الذبح، ولا أكل ما ذُبح بهذه الطريقة".
اقرأ أيضاً: الثلاثاء المقبل.. البحوث الإسلامية يعقد الندوة الشهرية لدعم ذوي القدرات والهمم