الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 09:15 صـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة جنوبى لبنان انطلاق معرض الربيع التشكيلي في الكويت بمشاركة عربية ودولية اليونان تئن تحت وطأة الغلاء.. الأسعار تشتعل وسط أزمة اقتصادية خانقة نجوم الطرب بالأوبرا تتألق فى احتفالية أعياد الربيع وزير التموين يقرر تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم في العريش.. وزارة الثقافة تطلق ملتقى سيناء الأول لفنون البادية احتفالا بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء فيديو| اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف حول خرق وقف إطلاق النار الهش إسرائيل تعيش حالة من التوتر الداخلي وتحذيرات من ”اقتتال يهودي يهودي” شاهد| عرض تفصيلى: أمريكا والهند.. محطات الهدوء والتوتر وسط أجواء مشحونة تجاريًا.. واشنطن تستقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى والدة إمام صلاة التراويح الكفيف بالجامع الأزهر تبكي على الهواء في ”الستات مايعرفوش يكدبوا” النجمة صابرين ضيفة مها الصغير في ”السهرة” مساء شم النسيم على CBC

ما حكم التجارة في الملابس النسائية؟.. «الإفتاء» تجيب

ورد سؤالاً إلي دار الإفتاء المصرية يقول السائل: أتاجر في الملابس النسائية بالتحديد "بناطيل جينز"، فهل المتاجرة في الملابس النسائية حرامٌ شرعًا أم لا؟

الإفتاء: جواز بيع كل ما ليس شئً محرمًا في عينه

أجابت دار الإفتاء المصرية علي سؤال السائل: "التجارة من الأمور المُجمع على مشروعيتها؛ حيث دعت حاجة الناس إليها؛ قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾، وقد نص الفقهاء جواز بيع كل ما ليس شئً محرمًا في عينه وإن احتمل استعماله فيما هو محرم.

وأضافت "الإفتاء"،" أن الغرض من البيع والشراء هو تحقيق المنفعة؛ فكل ما كان في جنسه مباح ويحتمل المنفعة فهنا جاز بيعه وشراؤه؛ ولذلك فقد أجاز الفقهاء بيع الأجناس الطاهرة إذا اشتملت على منفعة".

الإفتاء: التجارة في الملابس النسائية جائزة شرعًا

وأختتمت "الإفتاء": "لثبوت تحقق المنفعة فيها، التجارة في الملابس النسائية جائزة شرعًا؛ ، ولأن السلعة ما دامت صالحة للاستعمال على الوجهين: وجه الحلِ والحرمة، فإذا استُعمِلَتْ في محرَّمٍ فإثم الحُرمة إنما يلحق مستعملها وحدَه، وليس على الصانع ولا على البائع ولا على المؤجِّر مِن حرج، فالبائع ليس مكلَّفًا أن يسأل المشتري فيم يستخدمها.

اقرأ أيضًا:

الإفتاء محذرة من العنف الأسري: ضرب الزوجة أو التعرض لها حرام شرعًا