الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 03:52 صـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة جنوبى لبنان انطلاق معرض الربيع التشكيلي في الكويت بمشاركة عربية ودولية اليونان تئن تحت وطأة الغلاء.. الأسعار تشتعل وسط أزمة اقتصادية خانقة نجوم الطرب بالأوبرا تتألق فى احتفالية أعياد الربيع وزير التموين يقرر تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم في العريش.. وزارة الثقافة تطلق ملتقى سيناء الأول لفنون البادية احتفالا بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء فيديو| اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف حول خرق وقف إطلاق النار الهش إسرائيل تعيش حالة من التوتر الداخلي وتحذيرات من ”اقتتال يهودي يهودي” شاهد| عرض تفصيلى: أمريكا والهند.. محطات الهدوء والتوتر وسط أجواء مشحونة تجاريًا.. واشنطن تستقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى والدة إمام صلاة التراويح الكفيف بالجامع الأزهر تبكي على الهواء في ”الستات مايعرفوش يكدبوا” النجمة صابرين ضيفة مها الصغير في ”السهرة” مساء شم النسيم على CBC

«تغريم المخالفين ماديا».. مشروع قانون يلزم المقبلين على الزواج بتحليل مخدرات

تحليل المخدرات
تحليل المخدرات

كشفت النائبة البرلمانية هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون للمجلس حول اشتراط إجراء تحليل المواد المخدرة قبل إتمام الزواج؛ وذلك بعد إثبات شروع المخدرات في زيادة أعداد الطلاق في مصر.

وفي بيان لها لففت النائبة هالة أبو السعد إلى أن تحليل المخدرات سيكون ضمن الكشف الطبي الواقع قبل الزواج، على أن يُعلم طرفي الزواج بنتيجة التحليل، مستندة في مشروع القانون إلى المادة 31 من قانون الخدمة المدنية الذي ينص على ضرورة خلو طرفي الزواج من الأمراض المؤثرة على الحياة أو الصحة لكل منهما، وذلك عبر إجراء الفحص الطبي بالجهات المرخص لها من وزارة الصحة.

ونوهت عضو مجلس النواب أن المادة 31 تنص أيضا على معاقبة كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكامها (المادة 31) تأديبيا.

نصوص مواد مشروع القانون كما جاءت

مادة 31

يشترط لتوثيق عقد زواج أمام المأذون أو جهة التوثيق إجراء تحليل مخدرات لكل من الزوجين، وذلك للتأكد من عدم تعاطي أي منهما لأي عَقَار مخدر لما في ذلك من تأثير على الحياة الزوجية مستقبلا.

مادة 31 مكرر ب

في حالة ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات دون وجود مقتضى طبي لذلك عند أي من أحد الزوجين، يجب إخطار الطرف الأخر فورا بذلك، ولا يجوز في تلك الحالة للموثق إتمام إجراءات التوثيق إلا بعد إقرار الطرف الآخر بعلمه بذلك.

مادة 31 مكرر ج

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بأي منهما كل من خالف أحكام مادة 31 مكرر أ، و مادة 31 مكرر ج.

اقرأ أيضا : مصطفى النفيلي: افتتاح السيسي مجمع الصناعات الكيماوية خطوة هائلة لصالح الاقتصاد الوطني