الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 09:30 صـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
عبد الباسط حمودة عن بداياته: عبد المطلب اشترالي هدوم.. وعدوية جرّأني على الغناء بيان عاجل من وزارة الصحة والسكان حول إصابة 63 مواطن بنزلة معوية بأسوان نائب محافظ الدقهلية يستقبل رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة ومساعد وزيرة البيئة للمرور علي نقاط تجميع قش الأرز استمرار تنفيذ الحملات التموينية بنطاق محافظة الدقهلية لرفع المعاناة عن المواطنين محافظ البحيرة تشهد احتفالية بدار أوبرا دمنهور وتكرم عدد من المحافظين السابقين ورموز المحافظة والمتفوقين رانيا فريد شوقي تتذكر والدها الراحل برسالة مؤثرة.. ماذا قالت؟ المنيا تودع شخص وإصابة اخر في حادث تصادم بدرنة في ليبيا محافظ الدقهلية يعلن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لـ”الطفطف” بمدينة بلقاس بمشاركة المخرجة نيفين شلبي.. التفاصيل الكاملة لمهرجان ظفار السينمائي الدولي في دورته الأولي بسلطنة عمان أسعار النفط تصعد 2% بعد خفض أسعار الفائدة الأميركية ارتفاع أسعار الذهب مساء تعاملات الخميس البترول تناقش خطط ”آى بي آر” للطاقة لتطوير حقول البترول والغاز المتقادمة

رئيس إسكان النواب يعلن استكمال مناقشة مشروع قانون التصالح غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

رفع عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، بعد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء.

ووافقت اللجنة على مواد مشروع القانون حتى المادة السابعة، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة غدا الثلاثاء، باقي مناقشة مشروع القانون، وجرى إرجاء المادتين الرابعة والثامنة، لحين مراجعة للحكومة للتوافق بشأنهما.

وخلال مناقشة مواد القانون أثارت مادة 8 من مشروع القانون جدلا واسعا بين النواب، بشأن استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب المطالبة بأن يشمل الاستثناء بعض توابع المدن أيضا، من قبل بعض النواب.

جدير بالذكر، أن المادة 7 للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، تقضي بفحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، بشرط أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي 3 أدوار، على أن يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، لافتا إلى أنه لن يجوز العدول عن قرار التصالح في أي حال إذا انقضت هذه المدة دون إجراء معاينة.

اقرأ أيضا: رئيس الوزراء: التنسيق بين الحكومة و«المركزي» لتأمين السلع الأساسية والنقد الأجنبي