الطريق
الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 03:17 صـ 14 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
محافظ البحيرة تشارك في مؤتمر نادي الروتاري لتنمية العضوية بالإسكندرية احتفالية مديرية أوقاف البحيرة بمناسبة المولد النبوي الشريف ”كيفية التعامل مع الإعاقة” في لقاء المجموعة السادسة لمسؤولي التمكين بهيئة قصور الثقافة غدا.. قصور الثقافة تقدم أوبريت ”بداية جديدة” على مسرح روض الفرج لقاءات ثقافية وإنشاد في احتفالات ثقافة الفيوم بالمولد النبوي الشريف العمل تعلن افتتاح فعاليات مبادرة (سلامتك تهمنا) بمصنع كيما فيلم X مراتي ينضم لقائمة أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية انطلاق مبادرة ”باحثون من أجل مصر” بجامعة دمنهور بتنظيم أسرة طلاب من أجل مصر تعليق مرتضى منصور عقب قرار إخلاء سبيل فتوح استعدادًا لمبادرة «بداية».. محافظ الغربية يتفقد اصطفاف المعدات ويشدد على ضرورة العمل بروح الفريق بعد إخلاء سبيله.. موقف أحمد فتوح من المشاركة مع الزمالك أمام الأهلي بالسوبر الإفريقي غدًا.. المنيا تشهد أكبر ملتقيات التوظيف لتوفير 5 آلاف فرصة عمل

حبس وغرامة 10 مليون جنيه.. تغليظ عقوبة البناء على الأراضي الزراعية بالقانون الجديد

البناء على الأراضي الزراعية
البناء على الأراضي الزراعية

يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، بعد إحالته من الحكومة.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نص المادة 156 من قانون الزراعة، وذلك لتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية.

عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

ونص التعديل الجديد على تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية أو الشروع فيها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

اقرأ أيضا | 8 تقارير على أجندة مجلس النواب الجلسة المقبلة.. تفاصيل

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بموجب مشروع القانون، بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.