الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 09:15 صـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة جنوبى لبنان انطلاق معرض الربيع التشكيلي في الكويت بمشاركة عربية ودولية اليونان تئن تحت وطأة الغلاء.. الأسعار تشتعل وسط أزمة اقتصادية خانقة نجوم الطرب بالأوبرا تتألق فى احتفالية أعياد الربيع وزير التموين يقرر تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم في العريش.. وزارة الثقافة تطلق ملتقى سيناء الأول لفنون البادية احتفالا بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء فيديو| اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف حول خرق وقف إطلاق النار الهش إسرائيل تعيش حالة من التوتر الداخلي وتحذيرات من ”اقتتال يهودي يهودي” شاهد| عرض تفصيلى: أمريكا والهند.. محطات الهدوء والتوتر وسط أجواء مشحونة تجاريًا.. واشنطن تستقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى والدة إمام صلاة التراويح الكفيف بالجامع الأزهر تبكي على الهواء في ”الستات مايعرفوش يكدبوا” النجمة صابرين ضيفة مها الصغير في ”السهرة” مساء شم النسيم على CBC

«المؤبد وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه».. عقوبة تهريب الآثار

 المضبوطات
المضبوطات

كشفت النيابة العامة، عن حبس متهم لاتجاره في 295 قطعة مشتبه في أثريتها في مركز ميت غمر.

تفاصيل القصة

ترجع تفاصيل القصة عندما تلقت النيابة العامة تحريات رجال الشرطة باتجار المتهم في القطع الأثرية وحيازتها في مسكنه، فأذنت بضبطه وتفتيش المسكن، حيث نجحت قوات الشرطة في القبض عليه، وعثرت داخل مسكنه على 295 قطعةً مشتبها في أثريتها.

كما استجوبت النيابة العامة المتهم فاعترف بحيازته القطع المضبوطة لبيعها دون علمه بكونها آثارًا، وكلفت المجلس الأعلى للآثار بتشكيل لجنة لفحص المضبوطات، وبيان مدى أثريتها وقيمتها التاريخية، واتخذت النيابة العامة إجراءات التحقيقات المالية الموازية لتتبع مصادر ثروات المتهم، وبيان توافر شبهة غسل الأموال بها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

يرصد «الطريق» في السطور التالية معلومة قانونية للمواطنين للتعريف بعقوبة التنقيب عن الآثار

وقال المستشار هاني مصطفى، في تصريح خاص لـ« الطريق»، إن القانون رقم 20 لسنه 2020 كشف عقوبة تهريب أو التنقيب أو بيع الآثار، حيث نصت المادة ( 41 ) من القانون على أنه: يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك مع مصادرة الأثر وأدوات الجريمة ومعدات الحفر.

كما نصت المادة أيضًا، ( 42) مكرر، على أنه: يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزء من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة كما يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة.

اقرأ أيضًا: الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة.. صور وفيديو