الطريق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 09:21 صـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
بالورش الحرفية والعروض الفنية.. ملتقى سيناء الأول لفنون البادية يواصل فعالياته بالعريش فيديو| مصر وفلسطين.. دعم دبلوماسي وإنساني| عرض تفصيلي مع عمرو خليل ضبط مصنع تلاعب في أوزان أنابيب الغاز بالغربية..صور الأولمبية الدولية تشيد بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي سفير جمهورية التشيك بالقاهرة لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مصر وقطر تُطلقان عامًا ثقافيًا مشتركًا في 2027 لتعزيز الحوار الثقافي العربي فيديو| عضو البتريوت: الرأي العام في أوكرانيا ضد وقف الحرب بالشروط الأمريكية في شم النسيم.. الورد بيتصنع بإيدين ستاتنا الحلوين صحة كفرالشيخ: مرور مكثف من فرق المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية على العديد من المنشآت الصحية التابع للمديرية في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيد شم النسيم وتنفيذاً لاستراتيجيتها لتطوير الميادين والاهتمام بالنسق الحضاري والجمالي للمحافظة زيلينسكي: وفد أوكرانيا يصل لندن الأربعاء لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار بتوجيهات محافظ الوادي الجديد تسليم 410 مشروعًا متناهي الصغر لتمكين الأسر اقتصاديًا

ضحية الابتزاز والعنف الزوجي.. «قانوني»: حزمة من الاتهامات تواجه قتلة صيدلي حلوان (خاص)

صورة  متداولة  للصيدلي ولاء برفقة قاتليه على موقع الفيس بوك
صورة متداولة للصيدلي ولاء برفقة قاتليه على موقع الفيس بوك

أحدثت واقعة وفاة صيدلي حلوان، دكتور ولاء زايد، جدلا واسعا في أوساط المجتمع المصري، الأيام الماضية خاصة بعدما كشفت التحريات عن احتجزته وتعرضه للتعذيب وللضرب والتهديد من قبل زوجته وأهلها قبل أن يقوموا بإلقائه من الدور الخامس ليلقى حتفه.

وفي هذا الشأن صرح المستشار القانوني، أيمن محفوظ، قائلا: "الطمع الإنساني اخترق كل العلاقات، لينفذ إلى بيت الزوجية ويقتل الزوج بشكل وحشي بعد أن تم التوقيع منه كرها وإجبارا على كل ممتلكاته للزوجة الطماعة وأهلها وتلك الجريمة تخضع لنص المادة 230 من قانون العقوبات التي تعاقب القتل مع سبق الإصرار بالإعدام".

وتابع محفوظ في تصريح خاص لموقع الطريق قائلا: "لولا جرائم البلطجة والضرب ما كان ستحدث النتيجة الإجرامية ويجوز للمدعيين بالحق المدني طلب تعديل القيد والوصف لتحاكم الجناة باتهام القتل العمد أو تتصدر المحكمة لتعديل بنفسها مع التنبيه على دفاع المتهم".

وأشار المستشار القانوني قائلا: "ولا ننسى أن هناك جرائم أخرى قام بها هؤلاء القتله وهي الاحتجاز بدون وجه حق، موضحا أن هذه الجريمة إذا اقترنت بجريمة التهديد بالقتل أو بالتعذيب البدني يصبح جناية يعاقب عليها بالسجن المشدد طبقا لنص المواد 280: 282 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى جريمة أخرى وهي جريمة الإكراه على توقيع وعقوبتها طبقا لنص المادة 325 من قانون العقوبات التي نصت على أن كل من قام باغتصاب بالتهديد أو باستخدام القوة سنداً مثبتاً أو موجداً لدين يعاقب بالسجن لمدة 15 سنة".

وأشار محفوظ أن ارتباط جريمة الإكراه على توقيع الزوج على كل ممتلكاته، هي جناية مرتبطة بجناية القتل، فإنه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية أن جناية القتل إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى فإن العقوبة تكون هي الإعدام، مشيرا: "سيتم تعديل القيد والوصف للجريمة كما نتوقع".

اقرأ أيضا :ئيس الوزراء يستعرض تقرير وزارة الثقافة عن مشاركتها في مبادرة «حياة كريمة»