الطريق
السبت 5 أكتوبر 2024 08:08 صـ 2 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية تصل إلى 6.7 مليون طن في 9 أشهر المشاط: استثمارات بـ2.25 مليار دولار لتعزيز الطاقة المتجددة عبر برنامج نُوَفِّي البنك الأوروبى يدرس استثمار 100 مليون دولار في سندات العربى الأفريقى للاستدامة مركز الحوار ينظم ندوة بعنوان «أكتوبر معركة نصر » برئاسة وزير البترول.. مصر تمثل في افتتاح القمة الـ19 للفرانكفونية بباريس الصحة: مبادرة ”بداية” تقدم 33.6 مليون خدمة منذ انطلاقها منطقة المنيا الأزهرية تحتفل بانتصارات أكتوبر فينيسيوس على أعتاب الكرة الذهبية.. مفاجآت في حياته الشخصية ومسيرة مليئة بالإنجازات احتفالا بذكرى أكتوبر.. عروض فنية ومنتجات تراثية بالمعرض الـ 17 للثقافات العسكرية الفيفا يدرس منع الكيان الصهيوني من المشاركات الدولية بعد طلب فلسطين من القاهرة.. إعلان تأسيس وتدشين الاتحاد الدولي لمهرجانات المونودراما تكثيف الجهود للانتهاء من إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بشارع كسر الحجر

هل يحق للرجل معرفة راتب زوجته؟.. المفتي يُوضح

مفتي الجمهورية - صفحة المفتي
مفتي الجمهورية - صفحة المفتي

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه برغم الذمة المالية المستقلة للمرأة وحريتها في التصرف فهذا لا يمنع دعم المرأة لزوجها وبيتها.

وأضاف خلال لقاء تليفزيوني سابق، أن دعم المرأة لزوجها وبيتها يعد لونا من ألوان التضحية والعطاء تستقر به الأسرة، ويطلب منها ذلك على جهة طيب الخاطر وحسن الإيثار وابتغاء ثواب الله تعالى لها على ذلك وهذا ما تؤمن به المرأة المصرية على مرِ العصور.

اقرأ أيضا:

بدء المرحلة الثانية من تنسيق القبول بجامعة الأزهر.. اعرف الخطوات

وأكد المفتي على عدم وجود مانع شرعي من اتفاق الزوجين على أمور يلتزم كل منهما بها ما لم تتعارض مع الشرع الشريف، مشيرًا إلى ضرورة تغليب جانب الفضل والإحسان والإيثار وعدم الوقوف أو الاقتصار على المطالبة بالحقوق والواجبات فقط.

وفي سياق آخر، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، من أحد المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،يقول صاحبه: "أبلغني والدي قبل وفاته بأنه مدين لأحد الأشخاص، وقد بحثتُ عن هذا الرجل فلم أتوصل إليه، فهل يجوز لي التصرف في المال؟".

وأجابت دار الإفتاء، أن الأصل أن هذا الدَّين محمل على تركة والدك فيستوفى منها قبل تقسيم الميراث، وأن عليكم الاجتهاد في الوصول إلى صاحبه أو ورثته، فإن لم تستدلوا على شيء من ذلك فالمال للورثة حتى يظهر صاحب الدَّين فيستوفيه منهم كل بحسب نصيبه.

وأشارت الدار، إلى أن الغنم بالغرم، ولا مانع شرعًا من أن يجعل الورثة هذا الدين في نصيبك بحيث تكون ملزمًا به وحدك تجاه الدائن.

وأوضحت أنه يجوز للسائل في هذه الحالة أن تقضي منه حاجتك، على أن تكون ذمتك مشغولة بأدائه إذا حضر الدائن وطلب أمواله، فإن لم يحضر ومضى زمنٌ بحيث يغلب على الظن عدم الوصول إليه فالأولى التصدُّق بهذا المال عنه.