الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 08:16 صـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة جنوبى لبنان انطلاق معرض الربيع التشكيلي في الكويت بمشاركة عربية ودولية اليونان تئن تحت وطأة الغلاء.. الأسعار تشتعل وسط أزمة اقتصادية خانقة نجوم الطرب بالأوبرا تتألق فى احتفالية أعياد الربيع وزير التموين يقرر تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم في العريش.. وزارة الثقافة تطلق ملتقى سيناء الأول لفنون البادية احتفالا بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء فيديو| اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف حول خرق وقف إطلاق النار الهش إسرائيل تعيش حالة من التوتر الداخلي وتحذيرات من ”اقتتال يهودي يهودي” شاهد| عرض تفصيلى: أمريكا والهند.. محطات الهدوء والتوتر وسط أجواء مشحونة تجاريًا.. واشنطن تستقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى والدة إمام صلاة التراويح الكفيف بالجامع الأزهر تبكي على الهواء في ”الستات مايعرفوش يكدبوا” النجمة صابرين ضيفة مها الصغير في ”السهرة” مساء شم النسيم على CBC

عقوبات على الصحفيين حال الكتابة بالعامية.. مشروع قانون بالنواب

مجلس النواب- صورة من ياندكس
مجلس النواب- صورة من ياندكس

يعود انعقاد مجلس النواب بالفصل التشريعي الثالث بداية أكتوبر المقبل، حيث تنتظر العديد من طلبات الإحاطة ومشروعات القوانين التي تقدم بها النواب، المناقشة والمراجعة والتي ستكون الشغل الشاغل للأعضاء.

ومن بين مشروعات قوانين المقدمة للنواب "قانون اللغة العربية" المقدم من قبل البرلمانية سولاف درويش ومجمع اللغة العربية، والذي حدد في مضمونة عقوبات توقع على الكتاب الصحفيين؛ حال كتابتهم باللغة العامية في (مقالات – كتابات أدبية وسياسية)؛ وذلك للنهوض وإعلاء قيمة اللغة العربية كلغة الدولة السامية.

اقرأ أيضا: بعد هروب نسناس الإسكندرية.. القانون يجرم اقتناء الحيوانات دون تصريح.. والزراعة: البيئة المسؤولة

نصوص مواد مشروع قانون اللغة العربية

وتنص المادة 12 بقانون اللغة العربية على:

التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بتعيين مدققين لغويين مؤهلين؛ لمراجعة صحة ما يُنشر أو يُذاع من الناحية اللغوية، وفيما عدا شعر العامية المصرية لا يجوز نشر أية مقالات أو كتابات أدبية أو سياسية أو غيرها باللهجة العامية.

نص المادة 21 بمشروع قانون اللغة العربية على:

وتنص المادة 21 من قانون اللغة العربية على معاقبة كل من يخالف أحكام المواد: 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و12 و14 و15 و18 بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، وتحدد المحكمة للمخالف مهلة لا تجاوز 3 أشهر لتنفيذ ما أوجبه النص الذي وقعت مخالفته، فإذا انقضت المهلة ولم يقم بتنفيذ ذلك عُوقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة