الطريق
الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 03:21 صـ 14 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
محافظ البحيرة تشارك في مؤتمر نادي الروتاري لتنمية العضوية بالإسكندرية احتفالية مديرية أوقاف البحيرة بمناسبة المولد النبوي الشريف ”كيفية التعامل مع الإعاقة” في لقاء المجموعة السادسة لمسؤولي التمكين بهيئة قصور الثقافة غدا.. قصور الثقافة تقدم أوبريت ”بداية جديدة” على مسرح روض الفرج لقاءات ثقافية وإنشاد في احتفالات ثقافة الفيوم بالمولد النبوي الشريف العمل تعلن افتتاح فعاليات مبادرة (سلامتك تهمنا) بمصنع كيما فيلم X مراتي ينضم لقائمة أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية انطلاق مبادرة ”باحثون من أجل مصر” بجامعة دمنهور بتنظيم أسرة طلاب من أجل مصر تعليق مرتضى منصور عقب قرار إخلاء سبيل فتوح استعدادًا لمبادرة «بداية».. محافظ الغربية يتفقد اصطفاف المعدات ويشدد على ضرورة العمل بروح الفريق بعد إخلاء سبيله.. موقف أحمد فتوح من المشاركة مع الزمالك أمام الأهلي بالسوبر الإفريقي غدًا.. المنيا تشهد أكبر ملتقيات التوظيف لتوفير 5 آلاف فرصة عمل

بعد إعلان هيئة الإسعاف انخفاضها بنسبة 86%.. ما عقوبة البلاغات الكاذبة؟

الإسعاف صورة من روسيا اليوم
الإسعاف صورة من روسيا اليوم

في إطار الحديث عن زيادة وعي المواطنين بمخاطر البلاغات الكاذبة على المؤسسات والهيئات الخدمية، كشفت هيئة الإسعاف المصرية في تقريرها أن البلاغات الكاذبة تراجعت بنسبة كبيرة حتى بلغت 86%، مشيرة إلى أن الجمهورية أصبحت مغطاة بمراكز تلقي البلاغات وتنقيتها واستبيان البلاغات الجادة من الكاذبة.

وبالتزامن مع التأكيد على تراجع نسبة البلاغات الكاذبة في تقرير هيئة الإسعاف، يستعرض "الطريق" العقوبة القانونية على البلاغات الكاذبة.

اقرأ أيضًا: الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي موظف أمن على شخص بمركز تجاري بالجيزة

عقوبة البلاغات الكاذبة وإزعاج السلطات

قال ناجي الشريف، المحامي، إن البلاغات الكاذبة على المؤسسات والهيئات الخدمية، تشتمل على عقوبة مضاعفة، لأنها تتضمن جريمتين، وهما "إزعاج السلطات والبلاغ الكاذب"، وذلك وفقًا المواد 135، 305 من قانون العقوبات.

وأوضح "الشريف" لـ"الطريق" أن المادة 135 تنص على أنه في حال البلاغ الكاذب عن وقوع كارثة أو حادثة غير حقيقية لإزعاج السلطات العامة أو الأشخاص المكلفين بخدمة المواطنين، يعاقب الفاعل بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر ودفع غرامة لا تزيد عن 200 جنيه، أو الاكتفاء بتوقيع إحدى العقوبتين، مضيفًا أن المحكمة تصدر حكمها بتكلفة المتسبب في الإزعاج بدفع المصاريف التي تسببت في هذا الإزعاج.

اقرأ أيضًا: اندلاع حريق داخل مركب نيلي.. وقوات الحماية تسيطر

ونوه إلى أن العقوبات بالحبس لمدة 3 أشهر أو الغرامة 200 جنيه، لم تعد كافية لردع الأشخاص الذين يحاولون إزعاج السلطات أو الهيئات عن عملها، وإثارة بلبلة بين المواطنين، وتعطيل خدمات المجتمع، وهو ما دفع المشرع المصري إلى تشديد العقوبة على مثل هذه الجرائم، لما تشكله من أضرار ومخاطر، وذلك بالتزامن مع كثرة تداول الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة انتشارها.