الطريق
الإثنين 9 سبتمبر 2024 12:05 صـ 5 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
محمد رجب يكتب: مسجد العمري بفوة يستغيث ندوة توعوية في الفيوم حول الإنجاب وتنظيم الأسرة بتنظيم حزب حماة الوطن محافظ البحيرة تفتتح معرض”أهلاً مدارس” بكفر الدوار بتخفيضات تصل حتى ٣٠٪ محافظ البحيرة تعقد اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية وزيرة التنمية المحلية تبحث مع نقيب الأطباء البيطريين عدد من الملفات المشتركة إغلاق مستشفي دار الإسراء بالوراق لمخالفتها اشتراطات التراخيص.. صور رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لمتابعة ملفات عمل الوزارة الفرافرة تستقبل 120 مشاركًا للتدريب على أدلة الصحراء رئيس جامعة دمنهور يشهد فعاليات ختام النسخة الثانية من دورة إعداد المدربين T.O.T باعتماد المجلس الأعلى للجامعات محافظة الجيزة ترفع 600 حالة إشغال للمحال والمنشآت التجارية بشوارع العمرانية بدء أعمال لجنة تقييم المشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالجيزة بطاقة استيعابية ٢٥٠٠ طالب.. المدن الجامعية بطنطا جاهزة لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد

تغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة.. حقيقة أم شائعة؟

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تزعم إصدار الحكومة قرار بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وقد تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الداخلية، أنه لا صحة لتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الصدد، مُشددةً على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة.

اقرأ أيضًا:برلماني يوضح عقوبة تعاطي طلاب المدراس للمخدرات: «هياخدوا أكتر من فرصة»

وأوضحت الوزارة، أن هناك مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية اختيار أسماء المواليد الجدد والحالات المحظور تسميتها، بموجب قانون الأحوال المدنية، حيث نصت المادة (21) من القانون على أنه "لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية"، على أن يعاقب كل من خالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

موضوعات متعلقة