الطريق
السبت 5 أكتوبر 2024 08:45 صـ 2 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية تصل إلى 6.7 مليون طن في 9 أشهر المشاط: استثمارات بـ2.25 مليار دولار لتعزيز الطاقة المتجددة عبر برنامج نُوَفِّي البنك الأوروبى يدرس استثمار 100 مليون دولار في سندات العربى الأفريقى للاستدامة مركز الحوار ينظم ندوة بعنوان «أكتوبر معركة نصر » برئاسة وزير البترول.. مصر تمثل في افتتاح القمة الـ19 للفرانكفونية بباريس الصحة: مبادرة ”بداية” تقدم 33.6 مليون خدمة منذ انطلاقها منطقة المنيا الأزهرية تحتفل بانتصارات أكتوبر فينيسيوس على أعتاب الكرة الذهبية.. مفاجآت في حياته الشخصية ومسيرة مليئة بالإنجازات احتفالا بذكرى أكتوبر.. عروض فنية ومنتجات تراثية بالمعرض الـ 17 للثقافات العسكرية الفيفا يدرس منع الكيان الصهيوني من المشاركات الدولية بعد طلب فلسطين من القاهرة.. إعلان تأسيس وتدشين الاتحاد الدولي لمهرجانات المونودراما تكثيف الجهود للانتهاء من إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بشارع كسر الحجر

«بعد واقعة نيرة أشرف».. برلماني يتقدم بتشريع لتجريم تصوير جثث الموتى

النائب احمد مهنى
النائب احمد مهنى

أعلن النائب البرلماني أحمد مهنى عضو مجلس النواب، عن انتهائه من تجهيز مشروع قانون خاص بتجريم التعدي على حرمة الميت وتصويره ونشر تلك الصور عبر وسائل السوشيال ميديا.

وأشار النائب البرلماني إلى أن هناك من لا يكتفون بتصوير الجنازات وجثث الموتى فقط، بل ويقومون بنشرها وإذاعتها (صور-فيديو) عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر يحرمه الدين والشريعة الإسلامة ويجرمه القانون ويعاقب عليه أيضا، في المواد التي تنظم عمليات النشر والإذاعة.

نص المادة 160 من قانون العقوبات في هذا الشأن

وتنص المادة 160 من قانون العقوبات على ما يلي:

يعاقب نابش القبور بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:

  • كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
  • كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
  • كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن التي لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 160 تنفيذًا لغرض إرهابي.

وأوضح "مهنى" أن واقعة تصوير جثة الطالبة نيرة أشرف ونشر فيديو لها عبر فيسبوك، كان علامة ودافعا قويا يستدعي تدخل البرلمان، لتعديل المادة 160 من قانون العقوبات، وإدراج جريمة تصوير الجثث نشر وإذاعة ذلك.

اقرأ أيضا: «قانون التصالح» أبرزها.. وكيل «محلية النواب» يكشف التحديات التي تواجه اللواء هشام آمنة (حوار)

موضوعات متعلقة