الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 08:51 صـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
عبد الباسط حمودة عن بداياته: عبد المطلب اشترالي هدوم.. وعدوية جرّأني على الغناء بيان عاجل من وزارة الصحة والسكان حول إصابة 63 مواطن بنزلة معوية بأسوان نائب محافظ الدقهلية يستقبل رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة ومساعد وزيرة البيئة للمرور علي نقاط تجميع قش الأرز استمرار تنفيذ الحملات التموينية بنطاق محافظة الدقهلية لرفع المعاناة عن المواطنين محافظ البحيرة تشهد احتفالية بدار أوبرا دمنهور وتكرم عدد من المحافظين السابقين ورموز المحافظة والمتفوقين رانيا فريد شوقي تتذكر والدها الراحل برسالة مؤثرة.. ماذا قالت؟ المنيا تودع شخص وإصابة اخر في حادث تصادم بدرنة في ليبيا محافظ الدقهلية يعلن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لـ”الطفطف” بمدينة بلقاس بمشاركة المخرجة نيفين شلبي.. التفاصيل الكاملة لمهرجان ظفار السينمائي الدولي في دورته الأولي بسلطنة عمان أسعار النفط تصعد 2% بعد خفض أسعار الفائدة الأميركية ارتفاع أسعار الذهب مساء تعاملات الخميس البترول تناقش خطط ”آى بي آر” للطاقة لتطوير حقول البترول والغاز المتقادمة

مطلوب سيدات.. العقوبة المنتظرة لمخرج يزعم توظيف الفتيات ويبتزهم بالصور

إعلانات الوظائف
إعلانات الوظائف

دائمًا نجد عند تصفح مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من إعلانات طلب العمل المروجة بين "الجروبات"، خاصة فئة حديثي التخرج الذين يبحثون ليلًا ونهارًا على وظائف لكسب قوت يومهم.

ومن بين هذه المجموعات ظهر حساب غريب تحت مسمى "المخرج م.ا" يعلن من خلال منشور خاص به "مطلوب سيدات مراسلين أخبار ومذيعين برامج" تاركًا رقم للتواصل معه، ولكن الكثير من الفتيات شاركن هذا المنشور، معقبات أنه شخص محتال وينصب على الناس للحصول على مقابل مادي، بجانب طلب مجموعة من الصور الشخصية وابتزازهم بها وبياناتهم الشخصية.

وفي هذا الصدد تقول المحامية ميريز عبد الرحمن الباحثة القانونية، إن القانون يعاقب على مايسمى بالإبتزاز وحالات النصب الإلكتروني، وذلك طبقًا لقانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات مادة 26، موضحه أن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100000 جنيه ولا تتجاوز 300000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،وهذا لكل من سولت له نفسه باستعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالشرف.

الشروع في الجريمة

وأكدت عبد الرحمن خلال حديثها لـ"الطريق"، أن الشروع في هذه الجريمة يخضع للمادة 40 من القانون نفسه حيث يعاقب كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

وأشارت الباحثة القانونية، إلى المادة 327 من قانون العقوبات، والتي تضمنت أن "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب مادي".


إجراءات البلاغ عن الإبتزاز الإلكتروني

أوضحت المحامية، أنه يوجد أكثر من طريقة للإبلاغ عن جرائم الإبتزاز الإلكتروني، أولها الإتصال على رقم الخط الساخن 108 المخصص للجرائم الإلكترونية أو التوجه للإداره العامة لجرائم تقنية المعلومات أو مدرية الأمن وإجراء محضر بالواقعة.

ولفتت ميريز الأنظار، أنه في حالة أن الفتاة هي من أرسلت الصور الشخصية حتى وإن كانت غير لائقة وهذا بكامل إرادتها، فمن حقها البلاغ وإجراء محضر.

اقرأ أيضًا.. صاحب البيت مربيه فوق السطوح.. نشطاء يتداولون صور لـ«ونش» أعلى مباني أحد العقارات

موضوعات متعلقة