الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 07:59 صـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة جنوبى لبنان انطلاق معرض الربيع التشكيلي في الكويت بمشاركة عربية ودولية اليونان تئن تحت وطأة الغلاء.. الأسعار تشتعل وسط أزمة اقتصادية خانقة نجوم الطرب بالأوبرا تتألق فى احتفالية أعياد الربيع وزير التموين يقرر تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم في العريش.. وزارة الثقافة تطلق ملتقى سيناء الأول لفنون البادية احتفالا بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء فيديو| اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف حول خرق وقف إطلاق النار الهش إسرائيل تعيش حالة من التوتر الداخلي وتحذيرات من ”اقتتال يهودي يهودي” شاهد| عرض تفصيلى: أمريكا والهند.. محطات الهدوء والتوتر وسط أجواء مشحونة تجاريًا.. واشنطن تستقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى والدة إمام صلاة التراويح الكفيف بالجامع الأزهر تبكي على الهواء في ”الستات مايعرفوش يكدبوا” النجمة صابرين ضيفة مها الصغير في ”السهرة” مساء شم النسيم على CBC

ما الحكم لو طرأ عيب على الأضحية بعد تعيينها؟.. «الإفتاء» تجيب

كشفت دار الإفتاء المصرية عن الحكم إذا طرأ عيب على الأضحية بعد تعيينها، حيث جاء السؤال عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت: "ما الحكم لو طرأ عيب على الأضحية بعد تعيينها؟".

اقرأ أيضًا: «الإفتاء» توضح حكم من شرعت في صيام يوم عرفة وفاجأها الحيض

وجاء في جواب دار الإفتاء المصرية، مَن أوجب أضحية معينة، ثم طرأ عليها عيب قبل دخول وقت التضحية أو بعد دخوله وقبل تمكنه من الذبح، ولم يقع منه تفريط ولا اعتداء لم يلزمه بدلها، وإذا طرأ العيب باعتدائه أو تفريطه أو تأخره عن الذبح في أول الوقت بلا عذر لزمه ذبحها في الوقت والتصدق بها، ولزمه أيضًا أن يضحي بأخرى لتبرأ ذمته.

وتابعت دار الإفتاء المصرية في ردها: "ولو قدم المضحي أضحية ليذبحها، فاضطربت في المكان الذي يذبحها فيه، فانكسرت رجلها، أو انقلبت فأصابتها الشفرة في عينها فاعورت أجزأته؛ لأن هذا مما لا يمكن الاحتراز عنه؛ لأن الشاة تضطرب عادة، فتلحقها العيوب من اضطرابها".

وفي سياق آخر، أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال يقول "ما حكم ذبح الأضحية عن الميت؟"، وذلك في منشور أعدته ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، وجاء المنشور بعنوان "أحكام الأضحية.. سؤال وجواب".

وجاء في الرد الصادر عن دار الإفتاء: "إذا أوصى الميت بالأضحية عنه أو وقف وقفًا لذلك جاز بالاتفاق، فإن كانت واجبة بالنذر وغيره وجب على الوارث إنفاذ ذلك، أما إذا لم يوصِ بها فأراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز التضحية عنه، وهذا هو المفتى به".