الطريق
الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 04:18 صـ 14 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
محافظ البحيرة تشارك في مؤتمر نادي الروتاري لتنمية العضوية بالإسكندرية احتفالية مديرية أوقاف البحيرة بمناسبة المولد النبوي الشريف ”كيفية التعامل مع الإعاقة” في لقاء المجموعة السادسة لمسؤولي التمكين بهيئة قصور الثقافة غدا.. قصور الثقافة تقدم أوبريت ”بداية جديدة” على مسرح روض الفرج لقاءات ثقافية وإنشاد في احتفالات ثقافة الفيوم بالمولد النبوي الشريف العمل تعلن افتتاح فعاليات مبادرة (سلامتك تهمنا) بمصنع كيما فيلم X مراتي ينضم لقائمة أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية انطلاق مبادرة ”باحثون من أجل مصر” بجامعة دمنهور بتنظيم أسرة طلاب من أجل مصر تعليق مرتضى منصور عقب قرار إخلاء سبيل فتوح استعدادًا لمبادرة «بداية».. محافظ الغربية يتفقد اصطفاف المعدات ويشدد على ضرورة العمل بروح الفريق بعد إخلاء سبيله.. موقف أحمد فتوح من المشاركة مع الزمالك أمام الأهلي بالسوبر الإفريقي غدًا.. المنيا تشهد أكبر ملتقيات التوظيف لتوفير 5 آلاف فرصة عمل

تعرف على عقوبة مزاولة النقل البري بدون ترخيص

النقل البري
النقل البري

حظر قانون إنشاء جهاز النقل البرى الداخلى والدولي، مزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للبضائع بالشاحنات، أو مزاولة مهنة وكلاء النقل البرى للركاب أو وكلاء النقل البرى للبضائع بين المحافظات، والنقل الدولى والعابر للركاب والبضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز، وحدد عقوبة من يخالف ذلك.

ونصت المادة 15، على أنه لا يجوز مزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للبضائع بالشاحنات، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذىة.

اقرأ أيضا | طلب إحاطة برلماني لوقف الغرامات المفروضة على سيارات ذوي الإعاقة

فيما نصت المادة 16 على أنه “لا يجوز مزاولة مهنة وكلاء النقل البرى للركاب أو وكلاء النقل البرى للبضائع بين المحافظات، والنقل الدولى والعابر للركاب والبضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز”.

ونصت المادة 17، على أن يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط النقل البرى للركاب بالسيارات بالإعلان عن تعريفة أجور النقل التى يضعها مجلس إدارة الجهاز، ويعتمدها الوزير المختص، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية”.

وبمقتضى المادة 41، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد: (16، ،15، 14) من هذا القانون.