الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 08:19 صـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة جنوبى لبنان انطلاق معرض الربيع التشكيلي في الكويت بمشاركة عربية ودولية اليونان تئن تحت وطأة الغلاء.. الأسعار تشتعل وسط أزمة اقتصادية خانقة نجوم الطرب بالأوبرا تتألق فى احتفالية أعياد الربيع وزير التموين يقرر تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم في العريش.. وزارة الثقافة تطلق ملتقى سيناء الأول لفنون البادية احتفالا بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء فيديو| اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف حول خرق وقف إطلاق النار الهش إسرائيل تعيش حالة من التوتر الداخلي وتحذيرات من ”اقتتال يهودي يهودي” شاهد| عرض تفصيلى: أمريكا والهند.. محطات الهدوء والتوتر وسط أجواء مشحونة تجاريًا.. واشنطن تستقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى والدة إمام صلاة التراويح الكفيف بالجامع الأزهر تبكي على الهواء في ”الستات مايعرفوش يكدبوا” النجمة صابرين ضيفة مها الصغير في ”السهرة” مساء شم النسيم على CBC

الداخلية تُحدد أجرة نزيل السجون.. 10 جنيهات في اليوم

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أصدر وزير الداخلية قرارا رقم 1265 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 79 لسنة 1961 بإصدار اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ والقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛ والقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات؛ والقانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم؛ والقانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد؛ وقرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 في شأن اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذي ينص على أنه يستحق النزيل أجرًا قدره 10 جنيهات كحد أدنى عن عمله اليومي، ويجوز منح النزيل أجرا أعلى مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر؛ وذلك بناءً على طلب مدير مركز الإصلاح والتأهيل، وموافقة اللجنة المشار إليها في المادة التاسعة من هذه اللائحة، وذلك بعد اعتماد مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية.

اقرأ أيضا: بسبب خلافات على النفقة.. عامل يمزق جسد طليقته فى المعصرة

كما تضمن القرار أنه يعمل قطاع الحماية المجتمعية على تيسير سبل ووسائل تعليم النزلاء بمراحل التعليم المختلفة وفقا للإمكانات المتاحة، وبما لا يتعارض مع أحكام التنفيذ العقابي ومقتضيات الأمن العام؛ ويجوز عقد لجان خاصة لهم داخل مركز الإصلاح والتأهيل المودعين به، لتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة عليهم بالتنسيق مع الجهات التعليمية المقيدين بها، فإذا تطلب انتقال النزلاء لأداء الامتحانات العملية أو الشفوية خارج المراكز المودعين بها بناءً على طلب رئيس الجهة التعليمية، يتم استطلاع رأي الجهات الأمنية المعنية للنظر في الطلب وإبداء الرأي، فإذا تبين وجود خطورة من انتقالهم تخطر الجهة التعليمية بتعذر انتقالهم دون إبداء أسباب.