هل يجوز إعطاء أموال الزكاة للأقارب؟.. أزهري يُجيب

أجاب الداعية الإسلامي، الشيخ محمد أبو بكر، على سؤال متصلة: "ليا واحدة من قرايبي ظروفها بسيطة، وعندها بنت، هل يجوز أعطيها من أموال الزكاة؟".
وقال أبو بكر، خلال برنامجه، "إني قريب"، المذاع على قناة النهار: "اه ينفع تديها منه، وليكي أنك تدي كل الناس الفقراء من قرايبك تلت الزكاة فقط".
وتابع: "راجل كان بيصلي معايا الجمعة اللي فاتت قالي، أمي فقيرة وأختي فقيرة وأخويا فقير، فاللي بيحصل أن الراجل بيطلع الزكاة يوزعها عليهم كلهم، فعمال أفهمه يقولي الأقربون أولى بالمعروف".
وأكمل: "قلت له إن الله غني عنك وعن مالك، فزعل، فقلتله زعلان ليه، فأنت بتلتف على ربنا من طريق تاني، ضحك، فقلتله عرفت أنك عايز تسرق الزكاة بس من طريق تاني".
وواصل: "أنت ليك تلت الزكاة فقط تقدر تتحكم فيه، لأختك وأخوك، ولكن مينفعش أمك ولا أبوك ومينفعش تسئل سؤال زي دة خالص".
وأردف منفعلًا: "أعطي لأبوك وأمك من حر مالك لو هما محتاجين إليك، فأنت ومالك لأبيك حال الاحتياج، وحط تحت حال الاحتياج ده 300 خط، مش حال الاستبداد ولا حال الطمع ولا الجشع ولا خراب البيوت حال الاحتياج فقط".
واختتم حديثه: "أدي لبنتك تلت الزكاة وبلاش قسمة العدل بين باقي أخواتها لأنهم ليسوا في احتياج لذلك، فهي لديها سبب يسمى الاحتياج والفقر".