الطريق
الإثنين 9 سبتمبر 2024 02:47 صـ 5 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
افتتاح مهرجان ظفار السينمائي الدولي في نسخته الأولى بسلطنة عمان حكم قضائى جديد لصالح نقيب الموسيقيين مصطفى كامل .. غرامة وتعويض وزير الثقافة يفتتح معرض الرسم التاسع لتنمية المواهب بالأوبرا تحت عنوان ”شخصيات مصرية” محمد رجب يكتب: مسجد العمري بفوة يستغيث ندوة توعوية في الفيوم حول الإنجاب وتنظيم الأسرة بتنظيم حزب حماة الوطن محافظ البحيرة تفتتح معرض”أهلاً مدارس” بكفر الدوار بتخفيضات تصل حتى ٣٠٪ محافظ البحيرة تعقد اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية وزيرة التنمية المحلية تبحث مع نقيب الأطباء البيطريين عدد من الملفات المشتركة إغلاق مستشفي دار الإسراء بالوراق لمخالفتها اشتراطات التراخيص.. صور رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لمتابعة ملفات عمل الوزارة الفرافرة تستقبل 120 مشاركًا للتدريب على أدلة الصحراء رئيس جامعة دمنهور يشهد فعاليات ختام النسخة الثانية من دورة إعداد المدربين T.O.T باعتماد المجلس الأعلى للجامعات

السجن 3 سنوات لمتهم و5 سنوات لآخر بقضية خلية عين شمس

ارشيفية
ارشيفية

قررت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، متهم بالسجن ٥ سنوات و3 سنوات لآخر بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بـعين شمس تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت، وسكرتارية أحمد مصطفى.

وجهت النيابة العامة للمتهمين وآخرين، تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون في القضية برقم 2609 لسنة 2020 جنايات أمن دولة عين شمس، والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة ، والتجمهر والشروع في القتل بمنطقة عين شمس.

وخلال الجلسات السابقة استمعت المحكمة لتلاوة أمر إحالة المتهمين، وطلبت النيابة؛ مُعاقبة المتهمين بنصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، ووجهت للمتهم تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

اقرأ أيضًا: استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وإيسترن كومباني الليلة

وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 منه، عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، وقد تصل عقوبة هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه: يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.