الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 10:38 صـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة جنوبى لبنان انطلاق معرض الربيع التشكيلي في الكويت بمشاركة عربية ودولية اليونان تئن تحت وطأة الغلاء.. الأسعار تشتعل وسط أزمة اقتصادية خانقة نجوم الطرب بالأوبرا تتألق فى احتفالية أعياد الربيع وزير التموين يقرر تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم في العريش.. وزارة الثقافة تطلق ملتقى سيناء الأول لفنون البادية احتفالا بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء فيديو| اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف حول خرق وقف إطلاق النار الهش إسرائيل تعيش حالة من التوتر الداخلي وتحذيرات من ”اقتتال يهودي يهودي” شاهد| عرض تفصيلى: أمريكا والهند.. محطات الهدوء والتوتر وسط أجواء مشحونة تجاريًا.. واشنطن تستقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى والدة إمام صلاة التراويح الكفيف بالجامع الأزهر تبكي على الهواء في ”الستات مايعرفوش يكدبوا” النجمة صابرين ضيفة مها الصغير في ”السهرة” مساء شم النسيم على CBC

خاص… «بعد واقعة سحل سيدة عين شمس».. عقوبة رادعة تنتظر المحرض على الاعتداء

سحل السيدة نجوى
سحل السيدة نجوى

انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن سحل سيدة تدعى "نجوى م. ط" بطريقة وحشية من قبل بلطجية أمام المواطنين بعين شمس، نظرًا للخلاف الذي حدث بين المعتدي عليها وصديقة لها في العمل، وذلك بعد طرد صاحب العمل لزميلة السيدة نجوى، وبعد مرور ساعة جلبت الفتاة المطرودة عدد من البلطجية ليعتدوا بالضرب على "نجوى" في وقت الظهيرة.

ثم انتقلت المعتدي عليها إلى إحدى المستشفيات الحكومية لعمل تقرير طبي، وبعد ذلك حررت محضر بقسم شرطة عين شمس.

الحبس مدة لا تقل عن سنة

وبهذا الشأن قال أيمن محفوظ، المستشار القانوني ومحامي النقض، إن إنهاك مسلك العنف واعتباره حلًا لأي خلاف، هو سلوك يصدر من الشخص المتميز بطبعه السيكوباتي والميل إلى نهج الجريمة وخاصًة جرائم العنف الموجهة للأشخاص الضعاف، ولا سيما إن كانت الضحية امرأه مهما كان حجم الخلاف معها.

وتابع محفوظ لـ "الطريق"، أن جريمة السحل والضرب من خلال الجناة لها عدة اتهامات تطول الجناة، ولكن الجريمة الأشد هي التي تكون العقوبة المنتظرة للجناة والمحرضين لهم طبقًا لنص الماده 32 عقوبات وهي جريمه البلطجة.

أوضح المستشار القانوني، أنه طبقًا لنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم10 لسنة2011، والتي تنص علي أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد وأردع في نص آخر، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، مشيرًا إلى كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى به أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه.

وأكد محامي النقض، أنه في جميع الأحوال يقضى بوضع الجاني تحت المراقبة الشرطية لمدة 6 أشهر ولاتزيد عن 5 سنوات، لافتًا إلى أن المحرض يعتبر شريكًا في الجرم والعقوبة وفقًا لما نصت عليه المادة 40 من قانون العقوبات، على أنه يعد شريكًا في الجريمة وتكون له ذات عقوبه الفاعل الأصلي.

اقرأ أيضًا.. «سيارات الإعاقة» أزمة تواجة 5 مليون أصم بمصر.. «تمييز سلبي» أثناء القيادة