الطريق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 08:44 صـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
بالورش الحرفية والعروض الفنية.. ملتقى سيناء الأول لفنون البادية يواصل فعالياته بالعريش فيديو| مصر وفلسطين.. دعم دبلوماسي وإنساني| عرض تفصيلي مع عمرو خليل ضبط مصنع تلاعب في أوزان أنابيب الغاز بالغربية..صور الأولمبية الدولية تشيد بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي سفير جمهورية التشيك بالقاهرة لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مصر وقطر تُطلقان عامًا ثقافيًا مشتركًا في 2027 لتعزيز الحوار الثقافي العربي فيديو| عضو البتريوت: الرأي العام في أوكرانيا ضد وقف الحرب بالشروط الأمريكية في شم النسيم.. الورد بيتصنع بإيدين ستاتنا الحلوين صحة كفرالشيخ: مرور مكثف من فرق المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية على العديد من المنشآت الصحية التابع للمديرية في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيد شم النسيم وتنفيذاً لاستراتيجيتها لتطوير الميادين والاهتمام بالنسق الحضاري والجمالي للمحافظة زيلينسكي: وفد أوكرانيا يصل لندن الأربعاء لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار بتوجيهات محافظ الوادي الجديد تسليم 410 مشروعًا متناهي الصغر لتمكين الأسر اقتصاديًا

ضوابط إصدار الصكوك السيادية واستخدام حصيلتها

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الصكوك السيادية تصدر طبقا للصيغ، التي تتوافق مع عقد الإصدار والعقود المرتبطة به، ومنها صكوك المرابحة التي تصدر على أساس عقد المرابحة.

وفيما يلي نستعرض ضوابط وآليات إصدار الصكوك واستخدام حصيلتها طبقا للقانون الجديد:

  • للجهة المصدرة دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية جميعها، تبعا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية.
  • تستخدم حصيلة الإصدار في تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة على النحو، الذي يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بشئون التخطيط، ويفتح بالبنك المركزي حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة.
  • تصدر الصكوك السيادية في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
  • تصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.
  • تصدر الصكوك السيادية بأي من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية صيغ الصكوك السيادية.
  • مع عدم الإخلال بالحق في التعويض في حالتي التعدي أو التقصير، لا يجوز أن تتضمن أي من تلك الصيغ نصا بضمان حصة مالك الصك في الأصول، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.
  • يخضع التصكيك ونشرة الإصدار وعقد الإصدار، وما يرتبط بها من عقود للضوابط التي تقرها لجنة الرقابة.

اقرأ أيضا:آليات وضوابط امتحانات الصف الرابع الابتدائي

موضوعات متعلقة