الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 12:01 مـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
عرض الشيخ صلاح التيجاني وخديجة خالد صاحبة البوست المنشور على النيابة اليوم تاريخ العلاقات المصرية السعودية والروابط القوية من التعاون السياسي والاقتصادي وزير النقل يصدر تعليمات برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع خطوط السكك الحديدية الصناعة: غداً السبت لقاء «الوزير» مع المستثمرين الصناعيين بمحافظة سوهاج أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة نصائح مهمة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ضمن مبادرة ”بداية” ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر وكيل ”التعليم” بالدقهلية يشكر القيادة السياسية على دعم منظومة التعليم الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة عبد الباسط حمودة عن بداياته: عبد المطلب اشترالي هدوم.. وعدوية جرّأني على الغناء بيان عاجل من وزارة الصحة والسكان حول إصابة 63 مواطن بنزلة معوية بأسوان نائب محافظ الدقهلية يستقبل رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة ومساعد وزيرة البيئة للمرور علي نقاط تجميع قش الأرز

القانون يحدد الإجراءات المتبعة حال وفاة المرخص له بإدارة المنشآت السياحية والفندقية

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب

يستهدف قانون المنشآت الفندقية والسياحية، زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، بجانب فض التشابك وتداخل الاختصاصات، وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات، وأي جهات أخرى في الدولة.

وتنص الإجراءات المتبعة حال وفاة المرخص له بإدارة منشآة سياحية ومن ينوب عنه، كالآتي:

  • ينبغي في حالة وفاة المرخص له يجب على الورثة أو من ينوب عنهم، إخطار الوزارة المختصة بواقعة الوفاة خلال 30 يوما من تاريخ الوفاة.
  • ينبغي على الورثة إخطار الوزارة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وعليهم اتخاذ ما يلزم، لتعديل ترخيص المنشأة إليهم خلال ستة أشهر من انقضاء الـ 30 يوما.

اقرأ أيضا: برلماني: قرارات السيسي بحفل إفطار الأسرة المصرية خارطة طريق للجمهورية الجديدة

  • تلتزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وجميع الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة، التي تحددها اللجنة الدائمة وفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الأمر بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص.
  • يجب على كل مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها، إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل، مصحوبا بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي تقع المنشأة في دائرتها.
  • لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم أي من الخمور أو النرجيلة ( الشيشة)، وذلك إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه، ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.
  • ويتم تجديد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.

اقرأ أيضا: القانون يحدد ضوابط الرقابة المالية على موازنات الجهات الإدارية

اقرأ أيضا: برلماني: تكليفات السيسي بالتعامل مع الأزمة الاقتصادية تصب في مصلحة المواطن