الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 05:08 صـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة جنوبى لبنان انطلاق معرض الربيع التشكيلي في الكويت بمشاركة عربية ودولية اليونان تئن تحت وطأة الغلاء.. الأسعار تشتعل وسط أزمة اقتصادية خانقة نجوم الطرب بالأوبرا تتألق فى احتفالية أعياد الربيع وزير التموين يقرر تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم في العريش.. وزارة الثقافة تطلق ملتقى سيناء الأول لفنون البادية احتفالا بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء فيديو| اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف حول خرق وقف إطلاق النار الهش إسرائيل تعيش حالة من التوتر الداخلي وتحذيرات من ”اقتتال يهودي يهودي” شاهد| عرض تفصيلى: أمريكا والهند.. محطات الهدوء والتوتر وسط أجواء مشحونة تجاريًا.. واشنطن تستقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى والدة إمام صلاة التراويح الكفيف بالجامع الأزهر تبكي على الهواء في ”الستات مايعرفوش يكدبوا” النجمة صابرين ضيفة مها الصغير في ”السهرة” مساء شم النسيم على CBC

«لا علاقة للخلع».. نقيب المأذونين يفتح لـ«الطريق» أسرار جديدة عن وثيقة تأمين المطلقة

نقيب المأذونين
نقيب المأذونين

في الآونة الأخيرة كثرت الأحاديث عن قانون وثيقة التأمين على الطلاق، التي جاءت حول إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق، والمغزى الأساسي منها توفير الحماية التأمينية لكل سيدة مطلقة، وتصرف المجمعة تعويض لكل مطلقة 25 ألف جنيه بعد الطلاق البائن، ولكن بشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج.

ومن المقرر أنه يتم تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق، والغرض منها منح المُطلقة مبلغًا من المال كنوع من أنواع التعويض بشكل مؤقت يساعدها على استكمال مسيرتها، لا سيما مع توقف إنفاق العائل بعد الطلاق.

وثيقة التأمين تحمي حقوق المرأة المطلقة ومتعسري النفقات

وبالتواصل مع الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، أكد أن التأمين يغطي الطلاق البائن فقط ولا علاقة له بالخلع، ويشترط مرور أكثر من 3 سنوات على الطلاق، موضحًا أن الهدف الأساسي من وراء وثيقة التأمين هو حماية المرأة المطلقة المهدور حقها.

واستكمل عامر خلال تصريحاته الخاصة لـ"الطريق"، أن صندوق وثيقة التأمين لا يصعب الحلال ويقلل من فرص الزواج كما يتداول حوله، مؤكدًا أن الكثير من السيدات بعد الطلاق يعجزن عن أخذ حقوقهن، وبالتالي يأتي هذا التأمين لرد الحقوق إلى أصحابها وجعل المرأة في مأمن.

وأوضح نقيب المأذونين، أنه عند إعتماد صندوق تأمين الأسرة في بداية إصدار قانون رقم 11لسنة 2004، اشتمل على أن يتم أثناء توثيق عقد الزواج أو اشهادات الطلاق أو المراجعة أو التساقط على زواج سداد مبلغ 50 جنيه بموجب طابع تأمين الأسرة، وكان يباع عند مكاتب البريد في كل واقعة.

وأضاف نقيب المأذونين، أن مبلغ الـ50 بأكمله يدخل في صالح صندوق تأمين الأسرة، إلى أن جاء القرار بأن يكون طابع تأمين الأسرة 100 جنيه وتحصل مالي وتورد مالي.

وأشار إلى عدد المطلقات بالطلقة الثالثة في المجتمع المصري، أنهم قد يصلن إلى 1%، ذاكرًا أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو مساعدة متعسري النفقات، على سبيل المثال المرأة التي لا تستطيع أن تأخذ حقوقها من زوجها فعليها التوجه إلى هذا الصندوق وأخذ نفقتها.

اقرأ أيضًا: «وثائق غير رسمية».. سيدة تكتشف بالصدفة طلاقها منذ 12 عامًا

موضوعات متعلقة