الطريق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 11:21 صـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
إخلاء سبيل الفتاتين صاحبتي فيديو الرقص داخل مترو الأنفاق بكفالة مالية بالورش الحرفية والعروض الفنية.. ملتقى سيناء الأول لفنون البادية يواصل فعالياته بالعريش فيديو| مصر وفلسطين.. دعم دبلوماسي وإنساني| عرض تفصيلي مع عمرو خليل ضبط مصنع تلاعب في أوزان أنابيب الغاز بالغربية..صور الأولمبية الدولية تشيد بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي سفير جمهورية التشيك بالقاهرة لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مصر وقطر تُطلقان عامًا ثقافيًا مشتركًا في 2027 لتعزيز الحوار الثقافي العربي فيديو| عضو البتريوت: الرأي العام في أوكرانيا ضد وقف الحرب بالشروط الأمريكية في شم النسيم.. الورد بيتصنع بإيدين ستاتنا الحلوين صحة كفرالشيخ: مرور مكثف من فرق المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية على العديد من المنشآت الصحية التابع للمديرية في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيد شم النسيم وتنفيذاً لاستراتيجيتها لتطوير الميادين والاهتمام بالنسق الحضاري والجمالي للمحافظة زيلينسكي: وفد أوكرانيا يصل لندن الأربعاء لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار

ضوابط ومحظورات الصيد طبقا لقانون الثروة السمكية

الصيد
الصيد

يسأل الصيادون عن محظورات الصيد التي حددها قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه والذي جاء برقم 146 لسنة 2021، محددًا قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، مع وضع عدة شروط ملزمة.

ضوابط ومحظورات الصيد طبقا لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

- حصول الصياد على بطاقة صيد وامتلاكه مركب للصيد برخصة.

- تحديد رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص.

- تحديد رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى 5000 جنيه، وتسدد نقدًا أو إلكترونيًا.

- حظر الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والأدوات الممنوع الصيد بها.

اقرأ أيضًا: هل يمكن ارتداء الكمامات أثناء ممارسة الرياضة؟.. الصحة تجيب

- تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها بالأدوات والطرق الممنوع استخدامها.

- حدد مخالفة النقطة السابق ذكرها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عامين وبغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد عن 100.000جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.