الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 11:01 مـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الأولمبية الدولية تشيد بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي سفير جمهورية التشيك بالقاهرة لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مصر وقطر تُطلقان عامًا ثقافيًا مشتركًا في 2027 لتعزيز الحوار الثقافي العربي فيديو| عضو البتريوت: الرأي العام في أوكرانيا ضد وقف الحرب بالشروط الأمريكية في شم النسيم.. الورد بيتصنع بإيدين ستاتنا الحلوين صحة كفرالشيخ: مرور مكثف من فرق المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية على العديد من المنشآت الصحية التابع للمديرية في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيد شم النسيم وتنفيذاً لاستراتيجيتها لتطوير الميادين والاهتمام بالنسق الحضاري والجمالي للمحافظة زيلينسكي: وفد أوكرانيا يصل لندن الأربعاء لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار بتوجيهات محافظ الوادي الجديد تسليم 410 مشروعًا متناهي الصغر لتمكين الأسر اقتصاديًا وزير التموين والتجارة الداخلية يقرر مد فترة صرف المنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين حتى نهاية مايو 2025 وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بدراسة حالة أسر حادث سير المنيا تخصيص 1500 شقة و328 قطعة أرض للصحفيين

الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.. مشروع قانون لتجريم إخفاء الزواج الثاني

تجريم إخفاء الزواج الثاني
تجريم إخفاء الزواج الثاني

شهد المجتمع المصري، حالة من الجدل خلال الأيام الأخيرة بسبب الزواج الثاني وإخفاء الأمر عن الزوجة الأولى بحجة أنه أمر جائز شرعا ولا يحق للزوج إخبار زوجته، الأمر الذي دفع عدد من النائبات إلى التحرك لتجريم إخفاء الزواج الثاني وأبرزهم النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، التي أعلنت عزمها التقدم بمشروع قانون لتجريم إخفاء الزواج الثاني.

ويهدف مشروع قانون النائبة إلى تعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 200، بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، خلال الجلسة المقبلة المقرر انعقادها الأحد المقبل.

اقرأ أيضا | قافلة مستقبل وطن تدعم المتضررين من سيول أسوان

وينص مشروع القانون على حبس الزوج المخالف لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف، في حالة عدم إقراره باسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته أو اقر بمحل إقامة غير صحيح لهن، أو حاول بأية طريقة أخرى إخفاء الزواج بأخرى أو ذكر معلومات خاطئة أو مغلوطة وذلك كله وفقا لتقدير قاضي الموضوع.

كما نصت التعديلات على الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول أو بوسائل الإعلام الإلكترونية أو الحديثة أو بأية طريقة أخرى تحقق الهدف منها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفقا للتعديلات أيضا، يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه في العقد إلا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة ان تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم إنه متزوج بسواها ثم تبين إنه متزوج، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.

موضوعات متعلقة