الطريق
السبت 5 أكتوبر 2024 10:25 صـ 2 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

نائبة الفيوم تتحرك ضد واقعة التحرش بفتاة ”المسلة”

مجلس النواب
مجلس النواب

ناشدت النائبة البرلمانية ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، الأجهزة المعنية بالمحافظة، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد شابين قاما بالتحرش بفتاة تعمل على عربة تجميع النظافة، وذلك خلال تواجدها بميدان المسلة، وتم نشر الفيديو بعد تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونوهت النائبة البرلمانية، أن هذه الظاهرة أصبحت منتشرة في وقتنا الحالي وخاصة بين فئة الشباب، منوهة على ضرورة وقوف المجتمع كافة بمؤسساته ضد الظاهرة الإجرامية، معلقة "حان وقت أن يقوم كل منا بدوره للتخلص من هذه السلوكيات الغريبة والمرفوضة، خاصة أنها وقعت في أشهر ميدان المحافظة "المسلة"، أمام مرأى ومسمع الجميع.

مجلس النواب يوافق على عقوبة التحرش

وأعلن مجلس النواب، الموافقة نهائياً علي مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

و تقضي بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306 مكرر ب"، وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة (306 مكرر أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد علي 300 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

كما تضمنت التعديلات أيضا المادة( 306 مكرر ب ) "يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين".

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي 5 ألف جنيه

اقرأ أيضا: استقالة أعضاء من حزب الحركة الوطنية بأمانات الشرقية (مستند)