الطريق
السبت 26 أبريل 2025 12:39 مـ 28 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الصحة الأوغندية تعلن رسمياً انتهاء تفشي الإيبولا في البلاد إيقاف حمو بيكا عن العمل واستدعاؤه للتحقيق في نقابة الموسيقيين فعاليات ومبادرات رياضية في شمال سيناء تعيد إحياء التراث البدوي الأصيل هدف قاتل في الدقيقة 90 يُقصى الأهلي ويمنح صن داونز بطاقة العبور لنهائى دوري الأبطال ضبط 6 أطنان فسيخ ورنجة غير صالحة بالغربية.. صور البنوك توضح الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الـ ATM بعد دحر الإرهاب.. مراسل ”اكسترا نيوز”: المدينة الشبابية بالعريش خطوة حقيقية نحو التنمية المستدامة خروج آخر جندي إسرائيلي من سيناء.. يوم خالد في ذاكرة النصر المتجددة للمصريين محافظ الغربية يدفع بحملات مكثفة لمكافحة الناموس في شوارع مراكز ومدن المحافظة وزير الأوقاف يشارك في المؤتمر التاسع والعشرين للمشيخة الإسلامية الكرواتية طاهر محمد طاهر يشعل القمة بتسديدة صاروخية تقود الأهلي لتقدم ثمين أمام صن داونز فى نصف نهائي الأبطال مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة يشهد ختام المؤتمر الدولي ال ٤٠ لكلية طب طنطا

”دستورية البرلمان” توافق على قرار جمهوري خاص بالمساعدة القضائية مع بيلاروسيا

اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية

ناقشت اليوم، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 175 لسنه 2020 بالموافقة على الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا، بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية، الموقعة فى مدينة مينسك بنتائج 20 اكتوبر 2010، وقدمت اللجنة موافقتها على القرار وذلك تحت رئاسة برئاسة النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة.

 

وأكدت اللجنة عدم وجود أى مخالفة فى الدستور والقانون، حيث تخضع الاتفاقيات فى طريقة إقرارها للبرلمان، ويمتد تطبيق الاتفاقية حسب المذكرة الايضاحية إلي طلبات المساعدة القضائية بالجرائم التي ارتكبت قبل دخولها حيز النفاذ.

 

وتهدف الاتفاقية إلي تعزيز قدرة الدولتين في مجالات منع الجريمة وقمعها والتحقق فيها ومحاكمة مرتكبيها وذلك من خلال التعاون والمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية، وتطبق الاتفاقية علي الجرائم التي تندرج عليها سلطة العقاب طيقا لاختصاص السلطة القضائية للدولة طالبة المساعدة وقت تقديم طلب المساعدة.

اقرأ أيضًا.. اليوم.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروعات قوانين الانتخابات

وطبقا للاتفاقية، تتضمن أوجه المساعدة القضائيه المتبادله بين الدولتين، إجراءات تحديد مكان متحصلات وأدوات الجريمة وضبظها والتحفظ عليها ومصادرتها وتحديد أماكن الاشخاص وهوياتهم، والحصول علي الأدله وتقديم المعلومات وأصول المستندات أو صور معتمدة منها، والصلط والتفتيش واستجواب الاشخاص المحتجزين أو غيرهم، وإعلان المستندات القضائية بالإضافة إلي أيه صور أخري من صور المساعدة القضائية تتفق مع أغراض الاتفاقية بشرط عدم تعارضها مع القوانين المعمول بها في الدوله المطلوب منها المساعدة.