الطريق
الإثنين 28 أبريل 2025 06:30 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
نقيب المحامين يتابع الوقفات الاحتجاجية للنقابات الفرعية بكافة محاكم الجمهورية تعدي أهالي مريض على طاقم تمريض بمستشفي طوارىء طنطا الجامعي..صور تعيين الدكتور « محمد البدري» أمينا لحزب الجبهة بالمنيا.. تعرف على السيرة الذاتية انعقاد المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه وزير الإسكان يُتابع معدلات تسويق عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 5.8 مليار جنيه مشرفة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تشهد احتفالية توزيع ماكينات خياطة على 30 سيدة من ذوات الإعاقة السمعية وزارة الثقافة المصرية تشارك بجناح متميز في معرض أبوظبي الدولي للكتاب ‎التنسيقية تطلق سادس جولات برنامج ”بناء قدرات شباب الأحزاب” بتدريب أعضاء مصر أكتوبر محافظ الجيزة يصدر قرارا بغلق كيانات تعليمية مخالفة بالهرم و6 أكتوبر جلسة مشاورات بين وزير الخارجية ونظيره الأنجولي لتعزيز العلاقات الجبهة الوطنية يستكمل أمناء محافظات الصعيد: البدري للمنيا والبارودي لأسيوط

الدستورية العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه دستوري لحماية الأرواح وتنظيم المرور

المحكمة الدستورية العليا – صرح العدالة الدستورية في مصر
المحكمة الدستورية العليا – صرح العدالة الدستورية في مصر

أكدت المحكمة الدستورية العليا أن تشديد العقوبة على القيادة عكس الاتجاه، في حال تسبب ذلك في إصابة شخص أو أكثر، يستند إلى مبررات دستورية تهدف إلى تحقيق مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، والمتمثلة في تنظيم حركة المرور وضمان سلامة الأرواح والممتلكات على الطرق العامة.

وأصدرت المحكمة، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها اليوم السبت برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، والتي تنص على معاقبة من يقود مركبة عكس الاتجاه داخل المدن أو خارجها، متسببًا في إصابة شخص أو أكثر، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن ارتفاع أعداد ضحايا حوادث الطرق في مصر مقارنة بالمعدلات العالمية استوجب تجريم هذا الفعل، مشيرةً إلى أن النص القانوني حدد أركان الجريمة بوضوح، وبيّن عقوباتها التي تتسم بالمعقولية والتناسب مع جسامة الجريمة، كما أنها لا تمنع القاضي من ممارسة سلطته في التفريد العقابي، إذ تندرج العقوبة السالبة للحرية بين حدين أدنى وأقصى، فضلًا عن إمكانية إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة.

كما أكدت المحكمة أن القيد على سلطة القاضي في وقف تنفيذ عقوبة الحبس، المقررة في النص المحال، يعود إلى نص المادة (55) من قانون العقوبات، الذي لم يكن محل نظر في هذه الدعوى. وأضافت أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يرتبط بتحقيق التوازن بين جسامة الجرم وأثره المجتمعي، وإعادة تأهيل المحكوم عليه للاندماج مجددًا في المجتمع، وهو ما يترك للمشرع سلطة تقديره وفقًا للاعتبارات الدستورية.