الطريق
السبت 5 أكتوبر 2024 03:28 صـ 2 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية تصل إلى 6.7 مليون طن في 9 أشهر المشاط: استثمارات بـ2.25 مليار دولار لتعزيز الطاقة المتجددة عبر برنامج نُوَفِّي البنك الأوروبى يدرس استثمار 100 مليون دولار في سندات العربى الأفريقى للاستدامة مركز الحوار ينظم ندوة بعنوان «أكتوبر معركة نصر » برئاسة وزير البترول.. مصر تمثل في افتتاح القمة الـ19 للفرانكفونية بباريس الصحة: مبادرة ”بداية” تقدم 33.6 مليون خدمة منذ انطلاقها منطقة المنيا الأزهرية تحتفل بانتصارات أكتوبر فينيسيوس على أعتاب الكرة الذهبية.. مفاجآت في حياته الشخصية ومسيرة مليئة بالإنجازات احتفالا بذكرى أكتوبر.. عروض فنية ومنتجات تراثية بالمعرض الـ 17 للثقافات العسكرية الفيفا يدرس منع الكيان الصهيوني من المشاركات الدولية بعد طلب فلسطين من القاهرة.. إعلان تأسيس وتدشين الاتحاد الدولي لمهرجانات المونودراما تكثيف الجهود للانتهاء من إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بشارع كسر الحجر

أسباب حرمان بعض الفئات في القطاع العام والخاص من إجازة 6 أكتوبر

 6 أكتوبر
6 أكتوبر

بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن موعد إجازة 6 أكتوبر والتي تعتبر إجازة من أبرز المناسبات الوطنية في مصر، وهناك حق للموظفين في القطاعين العام والخاص في إجازة 6 أكتوبر ولكن هناك فئات أيضًا محرومة منها قانونا .

إجازات موظفي الحكومة

حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط وآليات الإجازات مدفوعة الأجر، حيث نصت المادة 47 من القانون على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.

اجازات موظفي القطاع الخاص

تضمن قانون العمل الجديد على باب كامل خاص بإجازات العاملين بالقطاع الخاص،والتى جاءت كالآتي:

يحق للعامل ما يلي:

1- إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما.

2- يحصل على 21 يوما بالعام إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة.

3- يحصل على 30 يوما إجازات في العام إذا أتم 10 سنوات عملا في المؤسسة.

4- ويحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام.

وفي حالة إذا تجاوز العامل سن الـ50 عاما فيحق له أن يحصل على رصيد إجازات في العام بمقدار 45 يوما.

وللعامل أنّ ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

الفئات المحرومة من إجازة 6 أكتوبر

أعطى القانون الحق لأصحاب العمل في استدعاء أي عامل في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل الى وجود العامل في مقابل أن يحصل على مثلي الأجر عن هذا اليوم من مرتبه الأساسي الذي يحصل عليها شهريا .

موضوعات متعلقة