الطريق
الجمعة 27 سبتمبر 2024 07:12 صـ 24 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

المالية تصدر حزمة قرارات لتسهيل إجراءات التسجيل الضريبي وفقًا للقانون

وزارة المالية
وزارة المالية

وضعت وزارة المالية، حزمة قرارات لتسهيل إجراءات التسجيل الضريبى وفقا للقانون.

حيث أن هذه التسهيلات تحقق الثقة والاستقرار في النظام الضريبي وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة.

وقدمت الحكومة تيسيرات ضريبية غير مسبوقة، تجذب بها الممولين وتخلق نوعًا من الثقة بين المستثمرين والمنظومة الضريبية.

وجاءت التيسيرات الضريبية في شكل حزمة قرارات أعلن عنها وزير المالية، وذلك بوضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وفي هذا الصدد، نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد، آليات وضوابط التسجيل الضريبي للتسهيل على المواطنين، والتخفيف من الأعباء على الممولين .

حيث نص القانون على أن يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة علي القيمة المضافة، بحسب الأحوال، ويقدم هذا الطلب علي النموذج المعد لهذا الغرض يدويًا أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا، مُرفقًا به المستندات اللازمة والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وعلى المأمورية مراجعة طلب التسجيل، وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة تقوم بإخطار الممول أو المكلف علي النموذج المعد لهذا الغرض لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة.

وفي حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المشار إليه، تقوم المأمورية بتسجيله بناء علي ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات، مع إخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية .

وطبقا للقانون، يلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونًا بالتسجيل علي المنظومة الإلكترونية بالمصلحة مقابل رسم سنوي يحدده وزير المالية بما لا يتجاوز خمسمائة جنيه، ويتوقف تحصيل هذا الرسم عند بلوغ حد التسجيل .

موضوعات متعلقة