الطريق
الخميس 19 سبتمبر 2024 03:00 صـ 16 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

التعيلم تصدر قرارات حاسمة بشأن الغياب المتكرر

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 21 سبتمبر في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة، من بينها التأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا وبالسجلات المخصصة لذلك أولاً بأول، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم، وتخصيص أرقام تليفونات للبلاغات والشكاوى.

وتضمنت المادة 21 من قانون التعليم عقوبات حال غياب التلميذ عن الدراسة دون عذر، إذ نصت على أنه: “يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (١٩) من هذا القانون".

وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.

عقوبات الغياب المقررة

في حالة غياب الطالب عن بعض الحصص بدون عذر مقبول، يتم اللجوء أولا للمعالجة الأولى المتمثلة في توجيه وإرشاد الطالب من الأخصائي الاجتماعي، وتوثيق الغياب في سجل الانضباط المدرسي، ودراسة أسباب غياب الطالب من الأخصائي الاجتماعي، وبعد تكرار المخالفة مرتين يتم أخذ تعهد كتابي على الطالب بعدم التكرار.

وفي حالة استمرار الغياب، يتم اللجوء للمعالجة الثانية المتمثلة في احتساب اليوم الذي تمت فيه المخالفة غيابا ويتم إخطار ولي الأمر بذلك وأخذ تعهد كتابي عليه بعدم التكرار، وإذا استمر الغياب يتم اللجوء للمعالجة الثالثة والأخيرة المتمثلة في عرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ إجراءات نقله إلى فصل آخر، وإنذار الطالب بالفصل لمدة لا تجاوز 5 أيام مع إخطار ولي الأمر، ثم فصل الطالب لمدة لا تجاوز 5 أيام مع إخطار ولي الأمر.

أما في حالة غياب الطالب غيابا كاملا بدون عذر مقبول أكثر من مرتين في الشهر: يتم اللجوء أولا للمعالجة الأولى المتمثلة في رصد المختص بالمدرسة لحالات مخالفات الغياب، والتنبيه على الطالب بعدم التكرار، واستدعاء ولي الأمر والتنبيه عليه بمتابعة الطالب وأخذ تعهد كتابي عليه بعد تكرار ذلك.

وفي حالة استمرار الغياب، يتم اللجوء للمعالجة الثانية المتمثلة في تحويل الطالب إلى الأخصائي الاجتماعي لدراسة حالته وإحالته إلى الأخصائي النفسي إذا استدعى الأمر ذلك، ثم يتم إرسال إنذار أول لولي الأمر، وفي حالة التكرار يعرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ قرار بنقل الطالب إلى فصل آخر مع إخطار ولي الأمر.

أما المعالجة الثالثة والأخيرة التي يتم اللجوء إليها في حالة استمرار المخالفة تتمثل في توجيه إنذار ثانٍ يرسل إلى ولي الأمر بأنه في حال التكرار سينقل الطالب إلى مدرسة اخرى، وفي حالة تكرار الغياب يعرض الطالب على اللجنة المختصة بالإدارة التعليمية لاتخاذ قرار بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى مع إخطار ولي الأمر.

موضوعات متعلقة