الطريق
الأربعاء 16 أبريل 2025 05:09 صـ 18 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
فيديو| نتنياهو يزور شمال غزة لتقييم الوضع العسكري وسط احتجاجات من الجنود مخطط خطير لزعزعة أمن الأردن تقوده جماعة الإخوان شخصيات بارزة من جماعة الإخوان تقف خلف المخطط التخريبي في الأردن أيمن محسب: حزب الوفد مستعد للانتخابات ويملك قاعدة شعبية واسعة رئيس بيت الكويت: مصر تظل أرض الفرص رغم التحديات وزارة الشباب: تُطلق فعاليات ”تناغم الحواس ونادي الفصحى” بمحافظة مطروح محافظ الوادي الجديد يتفقد جاهزية صوامع توريد القمح بالخارجة وزير الاتصالات يبحث مع سفير اليابان لدى مصر التعاون المشترك فى مجالات دعم ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي أمانة التنظيم المركزية ب ”الجبهة” تختار ٧ قيادات لتفعيل العمل بالمحافظات وتنفيذ التكليفات والإشراف على الفعاليات أسامة كمال يهاجم نجل نتنياهو: ”لسانه أطول من عمر الكيان الصهيوني” طارق فهمي لـ مساء dmc: مصر قدمت رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة.. ولا يمكن نزع سلاح حماس وزير الثقافة يفتتح ترينالي مصر الدولي السادس للطبعة الفنية بعد توقف 19 عامًا

استاذ قانون دستوري: البرلمان ليس من حقه رفض أي وزير في الحكومة الجديدة

عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري
عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري

كشف عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، تفاصيل عرض برنامج الحكومة على البرلمان غدا الإثنين، مشيرا إلى أن الحكومة تعرض برنامجها على المجلس، وليس الوزراء، ولا يحق للمجلس أن يرفض تعيين وزير بعينه ضمن الوزارة.

وأضاف المغازي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة "CBC"، أنه بعد عرض برنامج الحكومة على يتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس على أن تضم اللجنة أعضاء من المستقلين والمعارضة وهذا أمر محمود.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار نص المادة 126 والتي تنص على أنه يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ولفت إلى أنه يجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.

موضوعات متعلقة