الطريق
الجمعة 18 أبريل 2025 06:37 مـ 20 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ”الألكسو” تتوج يحيى الفخراني بلقب “شخصية العام” محمد صبيح يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسينج مصرع سيدة سقطت من الدور الرابع بإحدى العمارات في الغربية المتحدة للرياضة تنظم بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا بالقاهرة أنغام تُشعل جدة بحالة استثنائية وتتصدّر الترند في السعودية ومصر والكويت محافظ كفرالشيخ: افتتاح مسجدين بمراكز المحافظة المجلس القومي للمرأة يشكر النيابة الإدارية لسرعة استجابتها واهتمامها بحقوق المرأة ذات الإعاقة وزير الشباب والرياضة يطمئن على بعثتي الأهلي وبيراميدز في جنوب أفريقيا ويوجه بتقديم الدعم الكامل محافظ كفرالشيخ: افتتاح مسجدين بمراكز المحافظة.. تحت شعار ”خدمة بيوت الله شرف” وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع شركة التوكل الكهربائية ”جيلا” فرص التعاون المشترك وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية وسفير الكويت وسفير إندونيسيا ونائب سفير ماليزيا يشهدون صلاة الجمعة خالد جلال ناعيا ”سليمان عيد” : أدخل البهجة فى نفوس جمهوره بأداء صادق

دستورية اختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة

تعبيرية
تعبيرية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا

وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية، وبما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور.

موضوعات متعلقة