الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 04:37 صـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة جنوبى لبنان انطلاق معرض الربيع التشكيلي في الكويت بمشاركة عربية ودولية اليونان تئن تحت وطأة الغلاء.. الأسعار تشتعل وسط أزمة اقتصادية خانقة نجوم الطرب بالأوبرا تتألق فى احتفالية أعياد الربيع وزير التموين يقرر تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم في العريش.. وزارة الثقافة تطلق ملتقى سيناء الأول لفنون البادية احتفالا بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء فيديو| اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف حول خرق وقف إطلاق النار الهش إسرائيل تعيش حالة من التوتر الداخلي وتحذيرات من ”اقتتال يهودي يهودي” شاهد| عرض تفصيلى: أمريكا والهند.. محطات الهدوء والتوتر وسط أجواء مشحونة تجاريًا.. واشنطن تستقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى والدة إمام صلاة التراويح الكفيف بالجامع الأزهر تبكي على الهواء في ”الستات مايعرفوش يكدبوا” النجمة صابرين ضيفة مها الصغير في ”السهرة” مساء شم النسيم على CBC

فرصة أخيرة.. 10 أيام مهلة قبل حبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات

الفنانة نسرين طافش
الفنانة نسرين طافش

رفضت محكمة جنح أكتوبر، أمس الإثنين، الحكم في معارضة المقدمة من الفنانة نسرين طافش، على حكم حبسها 3 سنوات، لاتهامها بإصدار شيك دون رصيد، وأيدت الحكم أول درجة.

ويتبقي أمام طافش فرصة أخيرة ومهلة 10 أيام للاستئناف طبقا لنص المادة 406 من قانون الإجراءات والتي نصت على: يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى، أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.

في وقت سابق، صدر حكما غيابيا علي الفنانة نسرين بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وكفالة عشرون ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وذلك في قضية شيك دون رصيد.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة، بتاريخ 30 يناير 2023، تهمه إصدار بسوء نية شيك لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وكشفت تحقيقات ان المتهمة قامت بإصدار شيكا بنكيا مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه وتبين أنه لا يقابله رصيد قائمًا وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

كان دفاع المجنى عليها قدم سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بان يدفع إلى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدك كفاية الرصيد.