الطريق
الأربعاء 23 أبريل 2025 12:13 صـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
ترامب: العملات المشفرة بحاجة إلى تنظيم الموسيقار عمر خيرت يشارك جمهور الأوبرا احتفالات أعياد الربيع على المسرح الكبير شاهد| ”من مصر” يسلط الضوء على رفض مصر سياسة ”فرض الأمر الواقع” الإسرائيلية مستشار سابق لبوتين: روسيا تدفع إيران نحو اتفاق مع أمريكا بشأن الملف النووي فيديو| صرخات الجوع في غزة.. الحصار الإسرائيلى يدفع سكان القطاع نحو المجاعة مصادر طبية: 32 شهيدا في غارات الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة، منذ فجر اليوم شاهد| الشيخ صاحب فيديو إطعام الكلاب: الرحمة أساس ديننا الحنيف وزير الثقافة المصري يلتقي مستشار الشؤون الثقافية بمؤسسة قطر ويؤكد أهمية التعاون المشترك في صون التراث فيديو| واشنطن في ورطة.. ماذا يحدث في البنتاجون تحت قيادة “هيجسيث”؟ الإرشاد الزراعى بالبحيرة ينظم ندوة إرشادية عن تحميل السمسم على القطن موسم 2025 بعدد من الفعاليات.. قصور الثقافة بالغربية تحتفل بذكرى تحرير سيناء محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يدشنان انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأربعين لكلية الطب

طلب إحاطة في النواب يدعو لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والسيد حسن شحاتة وزير القوى العاملة تطبيق الحد الأدنى للأجور مطالبة الحكومة بالتدخل وإيجاد آلية ملزمة لأصحاب الأعمال لتطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص البالغ عددها 3 ملايين و738 ألف منشأة، ويعمل بها نحو من 35 مليون عامل ويجب التأكد من استفادتهم من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي وصل إلى 3500 جنيه.


وقالت: إن المجلس القومي للأجور أعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه دون أي استثناءات وإقرار المجلس الأعلى للأجور بصرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 200 جنيه وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه، ويتم تطبيق هذه القرارات اعتبارًا من يناير 2024 الحالي وبالفعل أعلن حسن شحاتة، وزير القوي العاملة، أن موعد التطبيق الفعلي لقرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من يوم الاثنين الأول من يناير 2024 وبلا أي استثناءات.


واستنادا إلى الدستور المصري نص في باب المقومات الاقتصادية، في مادته 27 بالفقرة الأخيرة "ويلتزم النظام الاقتصادي بوضع لحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة للمواطنين" بالإضافة أن قانون العمل 12 لسنة 2003 فى باب الأجور في مادته رقم 34 نص على أن يختص المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي وفي جميع القطاعات بمراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير والآلية التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ‎بالإضافة أن وزارة العمل كانت قد أصدرت كتابا دوريا يفيد بأن الحد الأدنى للأجور هو إحدى مفردات المرتب وبالتالي فمن لا يُطبِّق ذلك يتعرض لغرامة تصل إلى 500 جنيه عن كل عامل.


وأشارت إلى أن المجلس القومي للأجور لا يملك آلية التفتيش على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور مؤكدة أن متابعة مدى الالتزام يكون من خلال عمال الشركة وحثهم علي التقدم بالشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور أو إلى مديريات وزارة القوي العاملة حال عدم حصولهم على الحد الأدني للأجر مع ضمانة عدم الضرر لمن تقدم بالشكوى من أصحاب الأعمال مع ملاحظة أن أي شركة تعجز عن الالتزام بتطبيق الحد الأدنى عليها مخاطبة المجلس القومي للأجور، حيث يمكن لصندوق الطوارئ التابع للوزارة تحمل هذه الزيادة لمدة ستة أشهر على أن تقدم الشركة ما يثبت ذلك.


وقالت: لذلك أطالب بعرض طلب الإحاطة على لجنة القوى العاملة واستدعاء وزير القوي العاملة لمعرفة المعيار أو المقياس في تحديد الحد الأدني للأجور؟ ومعرفة خطة الوزارة للتأكد من تمتع موظفي القطاع الاهلي جميعا دون استثناءات بالحدود الدنيا للأجور التي تساعدهم على مواجهة ظروف التضخم وغلاء الأسعار حفاظا على السلم الاجتماعي في الدولة ومدي مساهمة الصناديق المنشئة لدعم العمالة، وكذلك امكانية تقديم تمويل حكومي من الموازنة أو الصناديق الخاصة في دعم موظفي القطاع الخاص