الطريق
الأربعاء 23 أبريل 2025 12:56 صـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
عضو الديمقراطي الأمريكي: نتنياهو بدأ في مخطط التهويد الكامل للضفة واحتلال غزة بمساعدة ترامب ”فتح”: إسرائيل تعيد هندسة الضفة الغربية بطريقة جغرافية وديموغرافية جديدة ترامب: العملات المشفرة بحاجة إلى تنظيم الموسيقار عمر خيرت يشارك جمهور الأوبرا احتفالات أعياد الربيع على المسرح الكبير شاهد| ”من مصر” يسلط الضوء على رفض مصر سياسة ”فرض الأمر الواقع” الإسرائيلية مستشار سابق لبوتين: روسيا تدفع إيران نحو اتفاق مع أمريكا بشأن الملف النووي فيديو| صرخات الجوع في غزة.. الحصار الإسرائيلى يدفع سكان القطاع نحو المجاعة مصادر طبية: 32 شهيدا في غارات الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة، منذ فجر اليوم شاهد| الشيخ صاحب فيديو إطعام الكلاب: الرحمة أساس ديننا الحنيف وزير الثقافة المصري يلتقي مستشار الشؤون الثقافية بمؤسسة قطر ويؤكد أهمية التعاون المشترك في صون التراث فيديو| واشنطن في ورطة.. ماذا يحدث في البنتاجون تحت قيادة “هيجسيث”؟ الإرشاد الزراعى بالبحيرة ينظم ندوة إرشادية عن تحميل السمسم على القطن موسم 2025

وزير العمل: زيادة 500 جنيه على أجور عمال القطاع الخاص اعتبارا من اليوم

رواتب القطاع الخاص
رواتب القطاع الخاص

أكد حسن شحاتة وزير العمل، على تطبيق الزيادة المقررة لاجور القطاع الخاص اعتبارا من اليوم اول يناير 2023، بقيمة 500 جنيه، ليصل الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه شهريا بدلا من 3000 جنيه قبل قرار الزيادة.

وشدد الوزير على مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشأت من اليوم الموافق الأول من شهر يناير 2024، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، وذلك بلا إستثناءات، موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".

وأكد شحاتة، أن الوزارة أرسلت منذ أيام قليلة كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه"، بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل.

وأوضح شحاتة، أن هذا "الكتاب الدوري" يأتي حرصًا على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية- المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

وأشار إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس".