الطريق
الإثنين 7 أبريل 2025 02:41 مـ 9 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
السعودية: غرامة 100 ألف ريال للشركات المتأخرة في الإبلاغ عن تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين بيان عاجل من الإفتاء للرد على دعوى وجوب الجهاد المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي شروط الحصول على رخصة ”السايس” طبقاً للقانون 150 لسنة 2020 نائب وزير الصحة يتفقد المركز التخصصي لطب الأسنان والمجالس الطبية المتخصصة انطلاق أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية كشف ملابسات تعد أشخاص بالضرب على أحد المواطنين قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بقصر الاتحادية متحدث الرئاسة: مباحثات قمة مصرية فرنسية ثنائية وموسعة وتوقيع إعلان مشترك لترفيع العلاقات نائب رئيس جامعة الأزهر يبحث مع وفد الكنيسة الكاثوليكية بطنطا سبل التعاون المشترك عقد جلسة ”الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة في مصر انطلاق فعاليات الملتقى المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرة البيئة تلتقي ممثلو مجموعة تجانس الأردنية لعرض تطبيق إلكتروني تنفذه الشركة

«الجيزة» تعلن شروط وأوراق الحصول على رخصة محل تجارى.. تفاصيل

جانب من المحال التجارية - أرشيفية
جانب من المحال التجارية - أرشيفية

أعلنت محافظة الجيزة، الشروط والأوراق المطلوبة، للحصول على رخصة محل تجارى، بعد تطبيق قانون المحال العامة والذي جاء برقم 154 لسنة 2019، فيما اشترطت المحافظة حصول صاحب المحل التجاري، على رخصة رسمية للقيام بممارسة نشاطه التجاري.

وقالت المحافظة، إنه يتوجب على أي صاحب نشاط الحصول رخصة رسمية، سواء من أي عمل من الأعمال التجارية أو تقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكل الوسائل، وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

وكشف مصدر مسؤول بإدارة رخص المحلات، أن لابد من تجهيز الأوراق الآتية ومن ثم التقدم إلى إدارة رخص المحلات بالحي التابع له النشاط؛

1-تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

2-تقديم صورة من البطاقة الضريبية.

3-تقديم مستخرج رسمي من السجل التجاري.

4-تقديم شهادة صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.

5-تقديم صورة من عقد الملكية/ عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل على أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي:

- مثبت التاريخ.

- أن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة.

- أن يكون موضحا به النشاط المطلوب ترخيصه.

6-تقديم صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.

7-تقديم إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.

8-تقديم شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية، مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناة من تطبيق أحكام قانون البناء.

9-تقديم تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.

10-تقديم رسم توضيحي (كروكي) على أن يكون موضحا به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد) الواقع به المحل (يشترط في طالب الترخيص بأن لا يقل السن عن 21 سنة ميلادية).

اقرأ أيضًا: أسباب إعفاء ونقل مسؤولين في عدد من الأحياء بالجيزة … خاص