الطريق
الأحد 27 أبريل 2025 07:49 مـ 29 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
غلق وتشميع ورشة تسبب إزعاجًا للمواطنين بالطالبية الدكتور سلامة داود يوقع مذكرة تفاهم بين جامعتي الأزهر وسلطان أجونج الإسلامية بإندونيسيا هيئة ميناء دمياط تستقبل وفداً عمانياً لبحث التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي محافظ الشرقية يزور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية متمنياً له الشفاء العاجل نائبة التنسيقية رشا كليب توافق على منحة 8 ملايين دولار لربط جامعة بني سويف بالصناعة وزير الشباب والرياضة يبحث آليات تنظيم دوري نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لكرة القدم - 2025” رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة بمنتدى شهادات الكربون وزير الاتصالات يشهد احتفالية مرور 100 عام على إصدار أول طابع بريد تذكاري مصري رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددًا من ملفات العمل محافظ الدقهلية يلتقي رئيس الإدارة المركزية لمناطق التأمينات الاجتماعية بالمحافظة وزير الزراعة يبحث مع محافظ الشرقية استعدادات مهرجان الخيول العربية وتطوير حديقة حيوان الزقازيق وزير الشؤون النيابية يلتقي وزير الخارجية والهجرة بحضور المنسق العام للحوار الوطني ومجلس الأمناء

من يحق له الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات؟

 الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، من المتوقع أن يقدم عدد من المرشحين أوراقهم للترشح للانتخابات الرئاسية أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، وستبدأ الهيئة في دراسة تلك الطلبات والتأكد من مطابقتها مع شروط الترشح، بحيث يتم قبول من تنطبق عليه الشروط، ويتم استبعاد من لا تتوفر فيه الشروط. أن تكون أوراقه مكتملة أو لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة للمرشح والمنصوص عليها في الدستور، ويلجأ المستبعدون حينها إلى تقديم استئناف على قرار الهيئة.

وخلال السطور التالية يرصد «الطريق» من يحق له الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، في حال منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.

تحديد الاستئنافات

وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا للمادة 210 من الدستور التي نصت على أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية المتعلقة بالانتخابات، ويكون الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، والطعون في الانتخابات المحلية أمام محكمة القضاء الإداري.

ونصت المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 على أنه يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها.

ونصت المادة (13) من قانون الهيئة على أن المحكمة المختصة تفصل في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للاستئناف، خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن، دون عرضه على هيئة مفوضي الدولة، ويجوز للمحكمة أن تفصل في التظلم من قرارات الهيئة. وينفذ الحكم كما صيغ دون إعلان.

أما من يحق له الاستئناف على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات؟


يحق للمرشحين فقط تقديم التظلم والاعتراض على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، لكن تقديم الطعن على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا أمر مختلف، حيث يحق لأي شخص الطعن على قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا وفقا للقانون الذي ينص على كل ذي مصلحة، والتظلم من قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها.

اقرأ أيضاً:الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية لعام 2024.. «تفاصيل»

موضوعات متعلقة