الإفتاء: إنابة المرأة في العمرة عن الرجل جائز شرعا في تلك الحالة

تلقت دار الافتاء المصرية سؤالاً وردها من أحد متابعيها، أجاب عليه فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، يقول طارحه: ما حكم نيابة المرأة في العمرة عن الرجل المريض، فهل يجوز له أن يَستنيبَ أختَه في العُمرة بدلًا عنه؟
وأجاب الدكتور شوقي علام، في فتوى سابقة له على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، قائلاً: نيابة المرأة عن الرجل المريض في العُمرة جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
اقرأ أيضا.. فضل المحافظة على الصلوات الخمس.. 8 ثمار لا تفوتك
واستكمل مفتي الجمهورية: فإن العُمرةَ عبادةٌ تَشتمل على البَدَن والمال، فإذا عَجَز الإنسانُ عن الإتيان بها ببَدَنه، فيجوز له أن يُنيب مَن يقوم بها عنه، من غير اشتراط المساواة بين النائب ومَن ينوب عنه في الذُّكورة والأُنُوثة.
وأضاف الدكتور شوقي علام، أن مشروعية النيابة في الحج والعُمرة ثابتةٌ في السُّنَّة المشرَّفة بما ورد عن أبي رَزِينٍ العُقَيْلِيِّ رضي الله عنه أنَّه أتى النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، وَلَا الْعُمْرَةَ، وَلَا الظَّعْنَ، قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ» أخرجه الأئمة: ابن حبان في "صحيحه"، وأحمد في "مسنده"، والترمذي وابن ماجه والنسائي والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك"، وقال: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ".
وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن العُمرة مِن أفضلِ العباداتِ وأنفعِ القُرُباتِ التي يَتقرب بها العبدُ إلى الله تعالى، وقَرَن اللهُ ذِكرَها في كتابه الكريم بالحج الذي هو ركنٌ مِن أركان الإسلام، وأَمْرَ بإتْمَامِها؛ فقال سبحانه: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ للهِ﴾ [البقرة: 196].
ولفت إلى أن الشرعُ الشريف قد حث على أدائها، وجَعَلها سببًا مِن أسباب مغفرة الذنوب؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا» متفق عليه.
واختتم الدكتور شوقي علام، قائلاً: لذلك يجوز للرجل غير القادر على أداء العُمرة بنَفْسه لمَرَضِهِ أن يَستَنِيبَ أختَه في أدائها عنه، ولا حرج في ذلك شرعًا.