الطريق
الأربعاء 23 أبريل 2025 08:20 صـ 25 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
عضو الديمقراطي الأمريكي: نتنياهو بدأ في مخطط التهويد الكامل للضفة واحتلال غزة بمساعدة ترامب ”فتح”: إسرائيل تعيد هندسة الضفة الغربية بطريقة جغرافية وديموغرافية جديدة ترامب: العملات المشفرة بحاجة إلى تنظيم الموسيقار عمر خيرت يشارك جمهور الأوبرا احتفالات أعياد الربيع على المسرح الكبير شاهد| ”من مصر” يسلط الضوء على رفض مصر سياسة ”فرض الأمر الواقع” الإسرائيلية مستشار سابق لبوتين: روسيا تدفع إيران نحو اتفاق مع أمريكا بشأن الملف النووي فيديو| صرخات الجوع في غزة.. الحصار الإسرائيلى يدفع سكان القطاع نحو المجاعة مصادر طبية: 32 شهيدا في غارات الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة، منذ فجر اليوم شاهد| الشيخ صاحب فيديو إطعام الكلاب: الرحمة أساس ديننا الحنيف وزير الثقافة المصري يلتقي مستشار الشؤون الثقافية بمؤسسة قطر ويؤكد أهمية التعاون المشترك في صون التراث فيديو| واشنطن في ورطة.. ماذا يحدث في البنتاجون تحت قيادة “هيجسيث”؟ الإرشاد الزراعى بالبحيرة ينظم ندوة إرشادية عن تحميل السمسم على القطن موسم 2025

حكم زواج البنت من عم والدها.. «الإفتاء» تجيب

زواج
زواج

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها، يقول السائل: تقدم لإبنتي للزواج منها شقيق والدي من الأب، فهل يصح هذا الزواج أو لا؟

أجابت دار الإفتاء، عبر الموقع الرسمى لها: "يحرم شرعًا زواج البنت ممن وصفه والدها بأنه أخو أبيه؛ سواء كان شقيقًا أم لأب أم لأم؛ لأن أخا الجد يعتبر عمًّا؛ فالعم هو أخو الوالد أو والد الوالد وإن عَلَا".

اقرأ أيضاً: «لطلب فتوى».. طرق التواصل مع دار الإفتاء المصرية هاتفيا

وأضافت الإفتاء أن من شروط الزواج ألَّا تكون المرأة مُحَرَّمة على الرجل الذي يريد الزواج بها على التأبيد أو على التأقيت، وقد حدد تعالى المحرمات من النسب أو الرضاعة في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء: 23].

واستكملت الإفتاء: وقد اتفق العلماء على أن بنت الأخ محرمة على العمِّ وإن نزلت؛ فيحرم عليه بنت أخيه وبنت ابن أخيه وإن سفلت.

وأشارت الإفتاء إلى قول العلَّامة أبو بكر الجصاص الحنفي في "أحكام القرآن" (3/ 65، ط. دار إحياء التراث العربي): [وقد عُقل من قوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ من سفل منهن، كما عُقل من قوله تعالى: ﴿أُمَّهَاتُكُمْ﴾ من علا منهن، ومن قوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ من سفل منهن] اهـ.

وتابعت: وقال العلَّامة ابن رشد المالكي في "بداية المجتهد" (3/ 57، ط. دار الحديث): [واتفقوا على أن النساء اللائي يَحْرُمْنَ مِن قِبَل النسب: السبعُ المذكورات في القرآن؛ الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت. وبنات الأخ: اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة مِن قِبَل أمها أو مِن قِبَل أبيها أو مباشرة] اهـ.

وواصلت: وقال الإمام الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "المهذَّب" (2/ 439، ط. دار الفكر): [وتحرم عليه بنت الأخ، وكلُّ من ينتسب إليه ببنوة الأخ من بنات أولاده وأولاد أولاده وإن سفلن، وتحرم عليه بنت الأخت وكل من ينتسب إليه ببنوة الأخت من أولادها وأولاد أولادها وإن سفلن؛ لأن الاسم يطلق على ما قرب وبعد] اهـ.