الطريق
السبت 26 أبريل 2025 02:33 صـ 27 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
إيقاف حمو بيكا عن العمل واستدعاؤه للتحقيق في نقابة الموسيقيين فعاليات ومبادرات رياضية في شمال سيناء تعيد إحياء التراث البدوي الأصيل هدف قاتل في الدقيقة 90 يُقصى الأهلي ويمنح صن داونز بطاقة العبور لنهائى دوري الأبطال ضبط 6 أطنان فسيخ ورنجة غير صالحة بالغربية.. صور البنوك توضح الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الـ ATM بعد دحر الإرهاب.. مراسل ”اكسترا نيوز”: المدينة الشبابية بالعريش خطوة حقيقية نحو التنمية المستدامة خروج آخر جندي إسرائيلي من سيناء.. يوم خالد في ذاكرة النصر المتجددة للمصريين محافظ الغربية يدفع بحملات مكثفة لمكافحة الناموس في شوارع مراكز ومدن المحافظة وزير الأوقاف يشارك في المؤتمر التاسع والعشرين للمشيخة الإسلامية الكرواتية طاهر محمد طاهر يشعل القمة بتسديدة صاروخية تقود الأهلي لتقدم ثمين أمام صن داونز فى نصف نهائي الأبطال مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة يشهد ختام المؤتمر الدولي ال ٤٠ لكلية طب طنطا الثلاثاء.. مؤتمر ثقافة الغربية يناقش ”الإبداع الأدبي بين الخيال والهوية”

بعد تصريحات المحامي عمر صلاح.. هل تخضع المساكنة لقانون «الدعارة»؟

أرشيفية
أرشيفية

"موافق إن أختي تعمل كده"، هذه الكلمات ترددت على لسان المحامي عمر صلاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج حديث القاهرة، أثار من خلالها الجدل وغضب المشاهدين لأنه قبل مبدأ المساكنة قبل الزواج.

فقد طرح الإعلامي خيري رمضان سؤالًا على المحامي عمر صلاح، قائلا: "لو أختك أو بنتك هتعيش مع واحد من غير زواج موقفك إيه؟"، ليرد الأخير: "موافق حتى لو كانت أختي، المساكنة قبل الزواج أمر طبيعي، لذلك من الطبيعي أن تكون المساكنة قبل الزواج في ظل الخوف من عدم النجاح الجنسي وضغوط الحياة".

العقوبة القانونية للمساكنة

وفي هذا الشأن خرج المحامي أيمن محفوظ المستشار القانوني عن صمته، ليعلق قائلًا إن الدعوات المنتشرة من صفوة المجتمع من شيوخ وأطباء سبقوا دعوات المساكنة، بإهدار قيمة غشاء البكارة ودعوات فنانين وإعلاميين عدة إلى المساكنة، لهو أمر باطل ويعد خرق للقيم والدين.

وأكد محفوظ لـ"الطريق"، أن المساكنة تمثل جريمة للتحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، والتي قد تصل عقوبه الحبس إلى 3 سنوات، وفقا لقانون مكافحة الآداب العامة رقم 10 لسنة 1961، والذي ينص على: "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وأوضح المستشار القانوني، أن جريمة اغتصاب أو هتك عرض أو خطف حسب الأحوال إذا كانت الضحية فتاة قاصر، كما يمثل الدعوة للمساكنة الجريمة المقررة بنص المادة 25 من قانون الانترنت الجديد بتهمة هدم القيم الأسرية.

وواصل أن القانون بوجه عام لايجرم وجود علاقة جنسية بالتراضي بين بالغين لسن الرشد 21 سنه ولكن التجريم القانوني هو للدعوة لنشر الفكرة وتقديم مبرارت للمساكنة على سند من الدعاوي الشيطانية مثل الحرية الشخصية.

اقرأ أيضًا.. الأهلي مدرسة الاحترام.. ولقطة شوبير والشناوي أحدث الدروس في دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة