الطريق
الإثنين 28 أبريل 2025 02:43 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
بدء تنفيذ مشروع إنشاء أول محطة مياه شرب معالجة بالمنطقة الصناعية في المنيا إحباط محاولة عناصر إجرامية جلب وترويج حشيش وشابو بمحافظتين رئيس مجلس الأعمال المغربي المصري: خطة عمل لتشجيع الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين التموين: طرح منتجات القابضة للصناعات الغذائية على منصة «أمازون مصر» مجلس النواب يوافق على مشروع تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية وزارة الشباب والرياضة تُجري مقابلات لاختيار معاوني مديرياتها بالمحافظات ضبط طالب استعرض بدراجته النارية في الإسكندرية كلمة وزير الشؤون النيابية في ”المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية” وزير المالية يشارك في المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» مكافحة الآفات بزراعة البحيرة تكثف جهودها استعدادا لزراعة المحاصيل الصيفية ياسر أيوب يكتب: في حب مراكش وبيوتها الحمراء وحكاياتها وزير الشباب يشهد احتفالية الإنجازات المحققة بمشروع نادي البحث عن وظيفة

الدستورية: سقوط الفقرة الثانية من المادة «82» من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1987 وتعديلها الصادر بقرار مكتب المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1993.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن إخطار المخاطبين بالقاعدة القانونية بمضمونها يعتبر شرطًا لإنبائهم بمحتواها، وكان نفاذها يفترض إعلانها من خلال نشرها وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانها، وأن تلك القاعدة لا تستكمل مقوماتها إلا إذا قارنتها صفة الإلزام، ولا يكون ذلك إلا بنشرها، وهو ضمان لعلانيتها وذيوع أحكامها واتصالها بمن يعنيهم أمرها، وامتناع القول بالجهل بها، وكان نشرها كافلًا وقوفهم على ماهيتها ومحتواها ونطاقها، وحائلًا دون تنصلهم منها.

وأضافت المحكمة أن تطبيق القاعدة القانونية على المخاطبين بها قبل نشرها يشكل إخلالًا بحرياتهم وبالحقوق التي كفلها الدستور لهم.

وإذ كان الثابت أن تلك اللائحة وتعديلها لم ينشرا بالجريدة الرسمية ( الوقائع المصرية ) فإن القضاء بعدم دستوريتهما يكون متعينًا، وما يترتب على ذلك من سقوط الفقرة الثانية من المادة (82) من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام؛ لما تضمنته من استمرار العمل بأحكام اللائحة التنفيذية المشار إليها، حتى تم الغاء ذلك القانون بصدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالقانون رقم 180 لسنة 2018.

اقرأ أيضا: نهاية صديقين بأكتوبر بسبب الأغاني.. «أحدهما جثة والآخر خلف القضبان»