الطريق
السبت 19 أبريل 2025 08:11 صـ 21 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
عبد الحليم قنديل يكتب: عودة لسلاح المقاومة يحيى الفخراني يتوّج “شخصية العام الثقافية” في احتفالية كبرى للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالرباط الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون توقع برتوكول تعاون مع جامعة عفت بالمملكة العربية السعودية الرقص الحديث تستلهم أولاد حارتنا وشهرزاد فى عرض البصاصين على مسرح الجمهورية ”أنقذوا الأطفال”: إغلاق المخابز والمستشفيات في غزة ونقص حاد في المساعدات الإنسانية فيديو| ضياء رشوان: مصر القوة العسكرية الأكبر في المنطقة والجهود مستمرة لوقف حرب غزة زينب مأمون تفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للكيك بوكسينج بالصور| المهندس مدحت بركات يفتتح مقر حزب أبناء مصر بالإسكندرية شحاته زكريا يكتب الرئيس السيسي في الخليج.. تثبيت التحالفات وترسيخ أركان الاستقرار ”الشباب والرياضة ” تنظم ندوة توعوية ضمن مبادرة ”شباب على خطى النور” بمحافظة بورسعيد وزير البترول والثروة المعدنية يلتقي نائب رئيس شركة بريتش بتروليوم ”بي بي” للغاز والطاقة منخفضة الكربون نائب وزير الصحة يتفقد عددًا من المستشفيات بمحافظة الإسكندرية.. ويوصي بصرف مكافأة للمتميزين

النقض تودع حيثيات حكمها على قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة

نيرة أشرف
نيرة أشرف

فندت محكمة النقض، حيثيات حكمها الصادر ضد المتهم محمد عادل قاتل المجني عليها نيرة أشرف المعروفة إعلاميًا بـ«طالبة جامعة المنصورة»، بتأييد حكم الإعدام عليه.

وجاء في حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض، أن النيابة العامة اتهمت الطاعن محمد عادل قاتل المجني عليها نيرة أشرف في قضية الجناية رقم 11409 لسنة 2022 قسم أول المنصورة، والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1191 لسنة 2022 جنوب المنصورة بأنه في يوم 20 من يونيو عام 2022 بدائرة قسم أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعقد العزم على قتلها بعد أن بيت النية وأعد سلاحًا أبيض نفذ به جريمته.

وأضافت حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض، أن كلًا من المواد 1/1، 25 ر مكرر أ/ ۱، ۱/30من القانون رقم 394 لسنة 1954المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981، والبند رقم " 6" من الجدول رقم 1" الملحق بالقانون الأول، مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات، أن الحكم بمعاقبة محمد عادل بالإعدام شنقًا عما أُسند إليه، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، جاء نتيجة ثبوت التهمة عليه واعترافه بها.