الطريق
الأربعاء 23 أبريل 2025 10:02 صـ 25 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
عضو الديمقراطي الأمريكي: نتنياهو بدأ في مخطط التهويد الكامل للضفة واحتلال غزة بمساعدة ترامب ”فتح”: إسرائيل تعيد هندسة الضفة الغربية بطريقة جغرافية وديموغرافية جديدة ترامب: العملات المشفرة بحاجة إلى تنظيم الموسيقار عمر خيرت يشارك جمهور الأوبرا احتفالات أعياد الربيع على المسرح الكبير شاهد| ”من مصر” يسلط الضوء على رفض مصر سياسة ”فرض الأمر الواقع” الإسرائيلية مستشار سابق لبوتين: روسيا تدفع إيران نحو اتفاق مع أمريكا بشأن الملف النووي فيديو| صرخات الجوع في غزة.. الحصار الإسرائيلى يدفع سكان القطاع نحو المجاعة مصادر طبية: 32 شهيدا في غارات الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة، منذ فجر اليوم شاهد| الشيخ صاحب فيديو إطعام الكلاب: الرحمة أساس ديننا الحنيف وزير الثقافة المصري يلتقي مستشار الشؤون الثقافية بمؤسسة قطر ويؤكد أهمية التعاون المشترك في صون التراث فيديو| واشنطن في ورطة.. ماذا يحدث في البنتاجون تحت قيادة “هيجسيث”؟ الإرشاد الزراعى بالبحيرة ينظم ندوة إرشادية عن تحميل السمسم على القطن موسم 2025

من وحي مسلسل تحت الوصاية.. تعرف على الفرق بين الحضانة والولاية

تحت الوصاية
تحت الوصاية

عرض مسلسل تحت الوصاية في النصف الثاني من رمضان.. ورغم انتهاؤه الا ان نقاشات المجتمع لم تنته، وظل في رأس المشاهدين بعض الأسئلة والأفكار ، ومنها مفهوم الوصاية وانواعها.

مفهوم الوصاية
ووفقًا للقانون فإن الأب هو الولي والوصي الطبيعي على الأبناء، ويعتبر أى ابن دون بلوغ سن الرشد تحت وصاية وولاية أبيه، أما فى حال وفاة الأب فيحتاج الأبناء القصر إلى من يتولى أمورهم و يساندهم فيما حل بهم من فقدان وليهم وراعيهم الأصلى والطبيعى حتى الوصول بالأبناء إلى بر الأمان.

وأكد المستشار سامى البوادى في تصريحات صحفية أن المسئولية تتشعب إلي ثلاثة أنواع من حضانة الأبناء القصر والمسئولية عن تعليمهم فيما يعرف بالولاية التعليمية، والأهم والشائع التساؤل عنه الولاية على أموالهم وحقوقهم المادية، فيما يعرف بالوصي على القاصر وهذه فى حال وفاة الأب.

وفيما يخص حضانة القصر فلا خلاف عليها ولا أثر لوفاة الأب، طالما كان القصر فى سن حضانة النساء، إذ تخضع الأمور لترتيب الحضانة فيما حدده الشرع والقانون بأصحاب الحق في الحضانة من النساء وهن على الترتيب التالي الأم - ثم أم الأم وإن علت - ثم أم الأب وأن علت - ثم الأخوات الشقيقات - ثم الأخوات لأم - ثم الأخوات لأب - ثم بنت الأخت الشقيقة - ثم بنت الأخت لأم - ثم الخالات الشقيقات – ثم الخالات لأم - ثم الخالات لأب - ثم بنت الأخت لأب - ثم بنت الأخت الشقيقة - وهكذا. على شرط توافر شروط الحاضن فيمن ثبت لها الحضانة.

الوصي الشرعي بعد وفاة الأب

اهتم القانون بهذا الأمر بشكل واضح للحفاظ على أموال الأبناء القصر، ومن القوانين التي تحكم هذه المسألة من الناحية الموضوعية هو القانون رقم (119 لسنة 1952)، أما من الناحية التنفيذية فيحكمها قانون رقم (1) لعام 2000، وأيضا القانون رقم 10 لعام 2004، المنوطين بتنظيم بعض أحوال وإجراءات التقاضي في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية.

وأيضا القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محكمة الأسرة، حيث تنص المادة 47 من هذا القانون الهام على أنه (يخضع الأشخاص فاقدو الأهلية وناقصوها تبعًا للأحوال لأحكام الوصاية القوامة الولاية بالشروط والقواعد المحددة التي يفرضها القانون، وبناء عليه فإن نظام الولاية على المال، والمتمثل في القوامة، الولاية، الوصاية، المساعدة القانونية، الوكالة عن الغائب، الإشراف)

الولاية على المال

وبناء على تلك القواعد التي حددها القانون فإن نظام الولاية عن المال، هي أن يتولى حفظ وإدارة أموال الأيتام الشخص الذي حدده الأب وأوصى له بالإنابة عنه بعد وفاته في حفظ أموال الأبناء، ويجوز أن يكون هذا الشخص من الأقارب كالأم والعم والجد وغيرهم ممن يثق بهم الأب ويجوز أيضا أن يكون من الغرباء.

الولاية التعليمية

الأصل أن الولاية التعليمية هي حق للأب وفي حالة وفاة الأب تنتقل الولاية التعليمية للأم الحاضنة في حالة وجودها ووجود حضانة الأطفال معها أما في حالة وجود حضانة الأطفال بيد شخص أخر وفقاً للقانون ففي هذه الحالة تنتقل الحضانة إلى من بيده حضانة الطفل.

فطبقا لنص المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لـسنة 1996، المعدل بالقانون 126 لـسنة 2008، "تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، ووقت الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أيًا من ذوي الشأن طلبًا إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة الوقتية ليصدر قراره في الأمر دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية.