الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 06:06 صـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة جنوبى لبنان انطلاق معرض الربيع التشكيلي في الكويت بمشاركة عربية ودولية اليونان تئن تحت وطأة الغلاء.. الأسعار تشتعل وسط أزمة اقتصادية خانقة نجوم الطرب بالأوبرا تتألق فى احتفالية أعياد الربيع وزير التموين يقرر تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم في العريش.. وزارة الثقافة تطلق ملتقى سيناء الأول لفنون البادية احتفالا بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء فيديو| اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف حول خرق وقف إطلاق النار الهش إسرائيل تعيش حالة من التوتر الداخلي وتحذيرات من ”اقتتال يهودي يهودي” شاهد| عرض تفصيلى: أمريكا والهند.. محطات الهدوء والتوتر وسط أجواء مشحونة تجاريًا.. واشنطن تستقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى والدة إمام صلاة التراويح الكفيف بالجامع الأزهر تبكي على الهواء في ”الستات مايعرفوش يكدبوا” النجمة صابرين ضيفة مها الصغير في ”السهرة” مساء شم النسيم على CBC

جنح الدقى تحسم مصير هبة قطب بتهمة إهانة الرجال ونشر اخبار كاذبة غدًا

هبة قطب
هبة قطب

تنظر محكمة جنح الدقى، غدًا الأربعاء، جلسة محاكمة هبة قطب في قضية إهانة الرجل المصري.

هبة قطب تُهين الرجال

وكانت الدكتورة هبة قطب صرحت في وقت سابق خلال أحد البرامج التليفزيونية، بعبارات وأوصاف لا تليق وهو ما اعتبره البعض إهانات للرجل المصري، وتعدت على القيم الأسرية في المجتمع المصري، فضلا عن التنمر عليه والتحريض على عدم الزواج والاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع وصورته بأنه مجتمع منحرف تنتشر فيه الفسق والرذيلة.

عقوبة نشر أخبار كاذبة

وتنص المادة 80 د من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها ، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

اقرأ أيضًا.. 700 ألف جنيه وفيديو خلسة.. مفاجآت صادمة في اتهام مسؤول في اتحاد الكرة بفعل فاضح

عقوبة السب والقذف

كما نصت المادة 302، أنه يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ونصت المادة 303، أنه يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.