الطريق
الإثنين 28 أبريل 2025 02:28 صـ 29 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
تحالف الأحزاب المصرية: قناة السويس تخضع للسيادة المصرية.. وحديث ترامب بشأنها ”غير مقبول” الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بمخلفات القمامة والهيش في طنطا ..صور غلق وتشميع ورشة تسبب إزعاجًا للمواطنين بالطالبية الدكتور سلامة داود يوقع مذكرة تفاهم بين جامعتي الأزهر وسلطان أجونج الإسلامية بإندونيسيا هيئة ميناء دمياط تستقبل وفداً عمانياً لبحث التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي محافظ الشرقية يزور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية متمنياً له الشفاء العاجل نائبة التنسيقية رشا كليب توافق على منحة 8 ملايين دولار لربط جامعة بني سويف بالصناعة وزير الشباب والرياضة يبحث آليات تنظيم دوري نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لكرة القدم - 2025” رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة بمنتدى شهادات الكربون وزير الاتصالات يشهد احتفالية مرور 100 عام على إصدار أول طابع بريد تذكاري مصري رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددًا من ملفات العمل محافظ الدقهلية يلتقي رئيس الإدارة المركزية لمناطق التأمينات الاجتماعية بالمحافظة

قرار عاجل من وزير الداخلية بشأن تعاقدات صندوق مشروعات الأراضي

وزير الداخلية
وزير الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بإصدار لائحة تعاقدات صندوق مشروعات أراضي الوزارة.

نصت المادة الأولى من القرار "تسري أحكام اللائحة على التعاقدات التي يبرمها صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية" أما الثانية "تسري أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص باللائحة المرفقة".

ونصت المادة الثالثة للقرار الوزاري "تستمر العمليات التي تم طرحها أو التعاقد عليها بالفعل بل تاريخ العمل باللائحة المرفقة خاضعة لأحكم القوانين واللوائح التي أبرمت في ظلها، وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ تلك التعاقدات أو إلقائها".

في سياق آخر، فجر المحامي أحمد مهران مفاجأة صادمة هزت أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم ببلاغ تقدم به للنائب العام ضد أحد مسؤوليه لتورطه في واقعة غير أخلاقية.

وجاء في بلاغ المحامي -رقم 55399 لسنة 2022- أن موكله وجد "فلاشة" تحوي فيديو تظهر فيه زوجته مع مسؤول بالجبلاية في أثناء ممارستهما علاقة جنسية داخل وحدة سكنية بحي الأزبكية محافظة القاهرة مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهما.

وأرجع المحامي سبب تحريك الزوج "مولكه" الدعوى الجنائية؛ دفاعا عن الشرف والعرض وعدم اختلاط الأنساب، ودفاعا عن القيم الأخلاقية والاجتماعية والدينية.

المادة 274 من قانون العقوبات تنص على معاقبة المرأة المتزوجة التي يثبت زناها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، ويعاقب شريك الزانية بنفس العقوبة المقررة وفقًا لنص المادة 275 من قانون العقوبات.

وفي رد فعل سريع، اتخذ مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري -في بيان رسمي- قرارًا بإقالة المشكو في حقه اليوم الخميس.

اقرأ أيضًا: خلال 20 دقيقة.. الداخلية تطلق خدمة استخراج البطاقة والقيد العائلي