الطريق
الأربعاء 16 أبريل 2025 04:20 صـ 18 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
فيديو| نتنياهو يزور شمال غزة لتقييم الوضع العسكري وسط احتجاجات من الجنود مخطط خطير لزعزعة أمن الأردن تقوده جماعة الإخوان شخصيات بارزة من جماعة الإخوان تقف خلف المخطط التخريبي في الأردن أيمن محسب: حزب الوفد مستعد للانتخابات ويملك قاعدة شعبية واسعة رئيس بيت الكويت: مصر تظل أرض الفرص رغم التحديات وزارة الشباب: تُطلق فعاليات ”تناغم الحواس ونادي الفصحى” بمحافظة مطروح محافظ الوادي الجديد يتفقد جاهزية صوامع توريد القمح بالخارجة وزير الاتصالات يبحث مع سفير اليابان لدى مصر التعاون المشترك فى مجالات دعم ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي أمانة التنظيم المركزية ب ”الجبهة” تختار ٧ قيادات لتفعيل العمل بالمحافظات وتنفيذ التكليفات والإشراف على الفعاليات أسامة كمال يهاجم نجل نتنياهو: ”لسانه أطول من عمر الكيان الصهيوني” طارق فهمي لـ مساء dmc: مصر قدمت رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة.. ولا يمكن نزع سلاح حماس وزير الثقافة يفتتح ترينالي مصر الدولي السادس للطبعة الفنية بعد توقف 19 عامًا

هل توجد عقوبة على السب بـ«كلاكس» السيارات؟.. قانوني يجيب

السب بكلاكس السيارات
السب بكلاكس السيارات

يتفنن البعض في الإهانات التي يوجهها للآخرين، فلم تعد بالسباب باللسان فقط والذي يعرضهم للمساءلة القانونية، ولكنها أصبحت باستخدام "كلاكس" السيارات، حيث أصبح عندما يتشاجر شخص مع آخر في المواصلات، يصدر أصوات بـ"الكلاكس" في سيارته والتي تعطي معنى السباب التي يفهمها الشخص الآخر.

استخدام "الكلاكس" في إطلاق الألفاظ السيئة والسباب بين البعض وخصوصًا سائقي الميكروباص والتاكسي، أصبح أمر في حاجة لوضع عقوبات مناسبة له للحد من هذه الظاهرة، وهو ما نص عليه المشرع في القانون المصري.

في المادة 306، تم تعريف السب، بأنه هو كل لفظ لا يشتمل على إسناد واقعة معينة، ولكنها تخدش الشرف أو الاعتبار، وتصل العقوبة فيها بالغرامة التي لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه.

وفرض المشرع في الأحكام القانونية العقاب على القول أو استخدام الوسائل الميكانيكية في طريق عام أو أي مكان آخر ووقع الجهر به أو ترديده بحيث تمكن من سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان.

اقرأ أيضًا: بسبب ماس كهربائي.. السيطرة علي حريق بأحد البنوك وسط البلد دون إصابات

ومن جانبه، قال صابر أبو النصر المحامي، إن الأصوات التي يصدرها سائقي السيارات باستخدام آلات التنبيه، بالإضافة إلى أنها مخالفة قانونية في الإفراط باستخدامها ولكنها أيضًا تحمل معاني السباب ويمكن معاقبة فاعلها على ذلك.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"الطريق" أنه يتم معاقبة الشخص الذي يسب أو يقذف آخر باستعمال أجهزة الاتصالات سواء "التليفون أو جهاز الحاسب الآلي أو البريد الإلكتروني، أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت" وغيرها من وسائل الاتصالات الأخرى، يتم المعاقبة عليها في المواد 166 مكرر و306 و308 مكرر من قانون العقوبات والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وأضاف أن جرائم السب والقذف على وسائل الاتصالات المختلفة تصل عقوبتها للحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 جنيها ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى توافر 3 شروط لإثبات جريمة السب تصل عقوبتها للحبس 3 سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات في حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية، لذلك لابد من تطبيق العقوبات على استخدام أجهزة التنبيه في توجيه السباب للآخرين.