الطريق
الإثنين 28 أبريل 2025 02:56 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
بدء تنفيذ مشروع إنشاء أول محطة مياه شرب معالجة بالمنطقة الصناعية في المنيا إحباط محاولة عناصر إجرامية جلب وترويج حشيش وشابو بمحافظتين رئيس مجلس الأعمال المغربي المصري: خطة عمل لتشجيع الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين التموين: طرح منتجات القابضة للصناعات الغذائية على منصة «أمازون مصر» مجلس النواب يوافق على مشروع تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية وزارة الشباب والرياضة تُجري مقابلات لاختيار معاوني مديرياتها بالمحافظات ضبط طالب استعرض بدراجته النارية في الإسكندرية كلمة وزير الشؤون النيابية في ”المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية” وزير المالية يشارك في المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» مكافحة الآفات بزراعة البحيرة تكثف جهودها استعدادا لزراعة المحاصيل الصيفية ياسر أيوب يكتب: في حب مراكش وبيوتها الحمراء وحكاياتها وزير الشباب يشهد احتفالية الإنجازات المحققة بمشروع نادي البحث عن وظيفة

«الجريدة الرسمية» تنشر قرار وزير الداخلية بالموافقة على تجنيس مصريين بجنسيات أجنبية

 وزير الداخلية اللواء محمود
وزير الداخلية اللواء محمود

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، صباح اليوم الأربعاء، بالإذن لـ 21 مواطنًا أولهم أحمد محمد نافع وآخرهم عزت عبد العظيم عوض، بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

جاء ذلك نظرا لقرار وزارة الداخلية رقم 1368 لسنة 2022.

الاحتفاظ بالجنسية المصرية

كما نشرت الجريدة الرسمية نظرا لقرار وزارة الداخلية رقم 10 لسنة 2022، بالإذن لـ 21 مواطنا أولهم كريم محمد نجيب وآخرهم عمرو عدلي، بالتجنس بالجنسية الأجنبية والاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ونشرت الجريمة الرسمية أيضًا وفقا لقرار وزارة الداخلية رقم 11 لسنة، بالإذن ولـ 21 مواطنا أولهم إبراهيم إبراهيم رجب وآخرهم مصطفى محمد غنيم، بالتجنس بالجنسية والاحتفاظ بالجنسية المصرية.

جاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بِشأن الجنسية المصرية.

اقرأ أيضًا: «لحظات تحبس الأنفاس».. ماذا حدث في حريق رمسيس هيلتون؟

جدير بالذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ نصت على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس للوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.